فى السبعينيات طالب بعض القضاة من الرئيس أنور السادات تخصيص موازنة لعلاجهم ولأسرهم، واستجاب السادات وصدر القانون رقم (36 لسنة 1975)، وخصص القانون نسبة 50% من رسوم التقاضى لصالح صندوق العلاج والصندوق الاجتماعى، وقد تم تعديل القانون فى فترة الرئيس مبارك برقم (7 لسنة 1985)، والذى يقرأ القانون وتعديله، يكتشف أن الرئيسين السادات ومبارك حولا المحاكم إلى شركات يمتلك أسهمها القضاة والحكومة، والنصيب الأكبر من أسهم هذه الشركات أو المحاكم من نصيب القضاة. الطريف أننا سبق وكتبنا هنا مطالبين بإلغاء هذا القانون لأنه يميز بين المواطنين، كما أنه يحول المحاكم إلى شركات تدر دخلا للانفاق على علاج القضاة وأسرهم، وينفق كذلك على أنشطتهم الاجتماعية، لكننا فوجئنا خلال الشهور الماضية بشكوى القضاة من ضعف ميزانية العلاج، وأن الصندوق الخاص الذى تشرف عليه وزارة العدل يحتاج إلى دعم من الحكومة، وسمعنا أن هذا الصندوق يصرف 3 آلاف جنيه شهريا لكل قاض كبدل أدوية، وقد تعثر صرف المبلغ فى الفترة الماضية. المفاجأة الأكبر كانت فى نهاية العام الماضى، حيث تواترت بعض الأخبار عن اعتزام الحكومة فرض طابع دمغة ب 10 جنيهات على جميع الأوراق والمذكرات والطلبات والشكاوى المقدمة للهيئات القضائية، تخصص حصيلة الدمغة لصندوق علاج القضاة المدنيين، وبالبحث اتضح أن هناك مشروع قانون من أربع مواد قدم للحكومة، وتم احالته على قسم التشريع بمجلس الدولة، وأدخل على مواده بعض التعديلات لكى يتم تجنيبه الطعن أمام المحكمة الدستورية، وقد جاءت نصوصه كالتالى: (المادة الأولى) تضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه مادة رقم (1 مكرراً (1) نصها الآتي: يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتي لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية. وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل. (المادة الثانية) ينشأ صندوق بوزارة الدفاع تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير الدفاع. (المادة الثالثة) يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم العسكرية والشهادات التى تستخدم منها، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى الصندوق المشار إليه بالمادة الثانية. (المادة الرابعة) ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره»). مساء الأربعاء الماضى عقد مجلس إدارة نادى القضاة اجتماعه، وقرر تشكيل وفد لمقابلة المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة لحل أزمة بدل العلاج، هل سيوافق محلب على فرض دمغة على العامة والفقراء لكى يعالج القضاة وأسرهم؟