كتب: شيماء سرور - عبدالرحمن أبورية حالة من البلبة وعدم الرضا اجتاحت أغلب المحامين بمحافظة سوهاج، فور الإعلان عن مشروع القانون المقترح الذي يناقشه مجلس الدولة بشأن "فرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة"، على أن يتم تحويل تلك المبالغ التي يتم تحصيلها لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وذلك بعد إرساله إلى مجلس الوزراء لاعتماده وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه. قال نقيب المحامين بسوهاج، ماهر عبداللاه ل "التحرير"، إنه كان من المفترض قبل أن يتم أخذ أية خطوات في هذا القانون دعوة كافة نقباء المحامين، وعرض الأمر عليهم في البداية وأخذ موافقتهم، أو العمل برفضهم له. وعن نص القانون المزمع عرضه على مجلس الوزراء قال "عبداللاه"، إنه عبء إضافي على المتقاضين والمواطنين ليس له مبرر، حيث إن صندوق الخدمات الخاص بالقضاة له جهتين للرسوم التي تصب فيه، وهى رسوم نسبية ورسوم الصندوق نفسه ويتم جمعها من خلال الرسوم الموجودة حاليا على المتقاضين، متسائلا "فلما يتم تحصيل دمغات جديدة ؟"، وتابع عبداللاه، "لا داعي لتحميل المواطنين فوق طاقتهم". وذكر "نقيب المحامين بسوهاج" لما الاستعجال في سن هذا القانون، مطالبًا رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالامتناع عن التصديق على نص القانون لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، واختيار السلطة التشريعية القادمة، والتي من شأنها التصديق على قوانين الدولة. وأضاف نقيب المحامين بجهينة سابقًا، مصطفى عمرو، بأن فرض دمغة جديدة على الطوابع بالهيئات والمحاكم بكافة أنواعها يعد مصاريف إضافية بدون فائدة واضحة، وطالب في حال إقرار هذا القانون توجيه تلك الرسوم لنظافة المحاكم أو توجيهها لبعض الموظفين أصحاب الحالات الخاصة، وأتبع قوله: أما في حال إقرار وارد الدمغات لصندوق القضاة سيهيمن القضاء بذلك على كل شيء، واعترض عمرو على توجيه وارد صندوق الخدمات للقضاة، قائلا "يكفي ما يحصلون عليه"، مطالبًا الرئيس بعدم الموافقة على القانون. ومن الجدير بالذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة تقدم بمشروع تعديل ينص على أن: "تضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه مادة رقم (1 مكرراً 1) نصها الآتى: يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئه النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.. ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل".