أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكم إلزام مرشحى الانتخابات البرلمانية بإجراء الكشف الطبى، وتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرات والمسكرات، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان. وقالت المحكمة فى حيثياتها، إنه يجب أن يتم تحت سمع وبصر ورقابة هؤلاء المواطنين بما يتيح لهم تنقية هذه الترشيحات مما يشوبه من شوائب أو يلحق بها من أوجه عوار تحققًا من مصلحته فى ذلك، والتحقق من تمامها وفق الشروط والقواعد والإجراءات الحاكمة قانونًا. وأضافت المحكمة أنه طبقا لنصوص القانون رقم 46 لسنة 2014، ومحتواه أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وهو ما يقتضى أن لا يكون محرومًا حرمانًا مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهى إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس النواب والمجالس المحلية، لتحقق إحدى حالات هذا الحرمان ومن بينها ألا يكون المترشح مصابا باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى. وأشارت المحكمة إلى أن المادة الثانية من قانون مجلس النواب تتضمن تعريفًا للمقصود بعبارة "المواطن ذو الإعاقة" فى تطبيق أحكامه بأنه من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات. وأكدت المحكمة أن الطبيعى أن أى شخص يتقدم لتقلد منصب أو وظيفة معينة، أو الاضطلاع بعمل من الأعمال وبصفة خاصة العمل العام أو يقع عليه الاختيار لذلك يجب أن يكون مستوفيا لشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية التى تمكنه من أداء واجبات هذا المنصب أو الوظيفة أو القيام بذلك العمل، فخلو القوانين المنظمة لشروط تولى السلطة التشريعية من النص عليه لا يعنى استبعاده أو الالتفات عنه كشرط يجب أن تكون تحقق تحت رقابة القضاء الإدارى، وقد جاء السكوت عنه تأكيدا لاستقراره كأصل من الأصول العامة التى لا تحتاج إلى نص لتقريرها. وأوضحت المحكمة أن من الشروط اللازم توافرها فى المرشح طبقًا لقانون مجلس النواب أن لا يكون قد أسقطت عضويته من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار ويشترط فى عضو مجلس النواب أن يكون أهلا للثقة والاعتبار وهو ما يقتضى لزوما أن يكون هذا الشرط متطلبا فى المترشح للانتخابات، كما هو الحال بالنسبة إلى شرط حسن السيرة والسمعة الذى استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على وجوب توافره لأعضاء المجالس النيابية والمترشحين لانتخاباتها. كما أكدت أن من المشترط قانونا فى المترشح لانتخابات مجلس النواب ألا يكون ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات لكفالة الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس، وصولا إلى تشكيل مجلس جدير بمصر وحضارتها الضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ.