وضعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلزام مرشحى الانتخابات البرلمانية بإجراء الكشف الطبي، وتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها. وقالت المحكمة في حيثياتها إنه يجب أن يتم تحت سمع وبصر ورقابة هؤلاء المواطنين بما يتيح لهم تنقية هذه الترشيحات من أي شبهة من شوائب أو يلحق بها من أوجه عوار تحقيقًا من مصلحته في ذلك والتحقيق من تمامها وفق الشروط والقواعد والإجراءات الحاكمة قانونًا. وأضافت المحكمة أنه طبقًا لنصوص القانون رقم 46 لسنة 2014، ومحتواه أن يكون المترشح متمتع بحقوقه المدنية والسياسية وهو ما يقتضى ألا يكون محرومًا حرمانًا مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهى إبداء الرأي فى كل استفتاء ينص عليه الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس النواب والمجالس المحلية، لتحقق إحدى حالات هذا الحرمان ومن بينها ألا يكون المترشح مصابًا باضطراب نفسي أو عقلي وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي. وأشارت المحكمة إلى أن المادة الثانية من قانون مجلس النواب تتضمن تعريفا للمقصود بعبارة المواطن ذو الإعاقة في تطبيق أحكامه بأنه من يعانى إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات. وأكدت المحكمة أن الطبيعي أن أي شخص يتقدم لتقلد منصب أو وظيفة معينة أو الاطلاع بعمل من الأعمال وبصفة خاصة العمل العام أو يقع عليه الاختيار لذلك يجب مستوفيا لشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية التي تمكنه من أداء واجبات هذا المنصب أو الوظيفة أو القيام بذلك العمل، فخلو القوانين المنظمة لشروط تولى السلطة التشريعية من النص عليه لا يعنى استبعاده أو الالتفات عنه كشرط يجب تحققت تحت رقابة القضاء الإداري، وقد جاء السكوت عنه تأكيدًا لاستقراره كأصل من الأصول العامة التي لا تحتاج إلى نص لتقريرها. وأوضحت المحكمة أنه من الشروط اللازم توافرها في المرشح طبقًا من لقانون مجلس النواب ألا يكون قد أسقطت عضويته من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار ويشترط في عضو مجلس النواب أن يكون أهل للثقة والاعتبار وهو ما يقتضى لزومًا أن يكون هذا الشرط متطلبًا في المترشح للانتخابات، كما هو الحال بالنسبة الى شرط حسن السيرة والسمعة الذي استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على وجوب توافره لأعضاء المجالس النيابية والمترشحين لانتخاباتها. كما أكدت أنه من المشترط قانونًا في المترشح لانتخابات مجلس النواب ألا يكون ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات لكفالة الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس، وصولًا إلى تشكيل مجلس جدير بمصر وحضارتها الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ.