انتهت محكمة القضاء الإداري من حيثيات حكم إلزام مرشحي الانتخابات البرلمانية بإجراء الكشف الطبي، وتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها. وقالت المحكمة في حيثياتها إنه يجب أن يتم تحت سمع وبصر ورقابة هؤلاء المواطنين بما يتيح لهم تنقية هذه الترشيحات من أي شائبة من الشوائب أو ما يلحق بها من أوجه عوار، تحقيقًا لمصلحته في ذلك والتحقق من تمامها وفق الشروط والقواعد والإجراءات الحاكمة قانونًا. وأضافت المحكمة أنه طبقا لنصوص القانون رقم 46 لسنة 2014، ومحتواه، أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وهو ما يقتضى ألا يكون محروما حرمانا مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهى إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس النواب والمجالس المحلية، لتحقق إحدى حالات هذا الحرمان ومن بينها ألا يكون المترشح مصابا باضطراب نفسى أو عقلي وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي.