أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقدمة من موظفى البنوك ضد قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور والتى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر بتطبيق الحد الاقصى الى هيئة المفوضين لكتابة تقرير قانون للدعوى. الدعوى قدمها 21 من كبار موظفى البنك المصرى لتنمية الصادرات وطالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار البنك المركزى المصرى بتطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2014. الدعوى اختصمت محافظ البنك المركزى ورئيس الوزراء ورئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات وأكدوا فيها أن قرار رئيس الجمهورية لم ينطبق عليهم لأنه صدر بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة والدليل على ذلك أن قرار رئيس الجمهورية أكد على تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين الذين يتقاضون مرتبات من أموال الدولة أو أموال الهيئات والشركات التابعة لها. وأكدت الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية يقصد تخفيف عبء مصروفات الأجور من على كاهل الموازنة العامة للدولة ولم يقصد أن يمتد إلى أموال القانون الخاص الذى يخضع إليه العاملون بالبنك المصرى لتنمية الصادرات.