تلت محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، الحيثيات المبدئية لحكمها بمعاقبة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب "خلية مدينة نصر الإرهابية" المكونة من 26 عنصرا؛ لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بالسجن المشدد من المؤبد حتي 7 سنوات. قالت المحكمة خلال تلاوتها لحيثيات الحكم "ان الحكم الا لله" وبأسم الشعب تشير المحكمة الي بعض مما ورد باسباب الحكم ليعلم الشعب وهذا حقه ما تتعرض له مصر من مخاطر أحاطت بها وتحاك لها ما يواجهها من تنظيمات ارهابية بدعوى الجهاد متخذة من الدين الاسلامي شعار تتستر به لتزرع بذور الفتنه والضلال ولتبرير افعالهم الاجرامية وللاخلال للنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر. واضافت المحكمة ان المتهمين اسسوا و تولوا علي خلاف القانون ادارة جماعه تكفيرية ارهابية و انضموا اليها بهدف تعطيل احكام الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأعتداء علي افراد ومنشآت القوات المسلحه والشرطة والمسيحيين والسفن الاجنبية والبعثات الدبلوماسية. وتابعت المحكمة: وكان الارهاب من الوسائل التي استخدموها فصنعوا المفرقعات والمسدسات وكواتم الصوت والبنادق وتدربوا علي استعمالها واتخذوا مقار تنظيمية بالقاهرة الجديدة في منطقة الاول والثالث و برج العرب ومدينة نصر ومزرعة بالطريق الصحراوي، حيث استخدموها في اجراء التدريبات و لتخزين الاسلحة و المضبوطات. و ذكرت المحكمة المضبوطات التي تم ضبطها قبل المتهمين من منطقة المثلث بمدينه نصر: "مسدسان 9 مللي، وبندقية هدستان، وبندقية آلية وبندقية قناصة وجسم رشاش وماسورة مجهولة العيار، و2 خزنة بندقية الية، و 5 اربي جي و جسم رشاش واسلحة مجهولة المصدر، وذخائر و3 صواريخ كاتيوشا 132 مللي، و2 صاروخ مايوتك مضاد للدبابات، و2 طبه 132 لزوم الصاروخ الاول، و 3 مقذوف ار بي جي، غير موجود بالخدمه العسكرية، و32 طلقة، و 9 طلقات عيار 962، و63 جسم قنبلة F1 ومفجرها وحامل اطلاق لصاروخ الكاتيوشا، ومفجرات اخري". كما تم ضبط عدد من اللوحات الإلكترونية للتفجير عن بعد باستخدام التليفون المحمول وأجهزة كببيوتر محمول عليها مقاطع فيديو لحاملات الطائرات الأمريكية وقناة السويس وصناعة المتفجرات وطرق الحصول عليها والدوائر الالكترونية وتدمير طرق المواصلات وتفخيخ السيارات والسموم وانواعها والحزام الناري وطرق التشويش علي الرادارات. وثبت من الاطلاع ان المضبوطات تتضمن مخططات باسم "معركة فتح مصر" يتضمن ضرورة التوظيف العسكري للقاهرة والاسكندرية وبورسعيد والسويس والاسماعيلية واختراق بنية الدولة لاستهداف الاقباط ودور عبادتهم وقتل رموزهم واماكن تجمعاتهم للدفع بالصراع الطائفي لنقطه اللاعودة وضرورة العمل علي تفتيت القوي المصرية واستهداف المصالح السياسية والسيطرة علي ارض سيناء والبحر الاحمر واتخاذهم نقطة المجاهدين واهلها كانصار لهم وتهديد قناة السويس والتجارة الدولية. وتتضمنت المخططات تدريب عدد من افراد التنظيم علي قيادة الزوارق السريعه لاجراء عمليات استشهادية ضد السفن بقناة السويس كوسيلة في الاغتيالات واستهداف رجال الاعمال ووكلاء الشركات. كما نصت المخططات علي الزواج والمصاهرة مع بعضهم بالخلية من اجل تدعيمها فضلا عن تدريبات عسكرية بالمفرقعات ومبادئ في المساحة العسكرية ورصد الاهداف والرماية بالقذائف وتركيب الصواريخ والقذائف وكيفيه الرصد واعداد الاكمنة. و قالت المحكمة "بعد الاطلاع علي المواد 304 و309 و3013 و384 من قانون الاجراءات و المواد 30 و32 و68 و88 و 102 و137 مكرر او 241، و361 من قانون العقوبات و26 و 1 و2 و28 و165 لسنه 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012. حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبه كل من المتهمين طارق طه عبد السلام ومحمد جمال الكاشف وعادل عوض شحتو وبسام ابراهيم وهيثم السيد ورامي محمد الملاح ونبيل محمد عبد المنعم الشحات وطارق يحي هليل وعلي السيد بالسجن المؤبد عما اسند اليهم. و معاقبة وائل عبدا الرحمن مصطفي واسلام طارق رضا وهاني حسن و سعد احمد سلام بالسجن المشدد 10 سنوات عن التهمه محل الاتهام وبرائتهم من الاتهام بالبند رابعا بامر الاحالة. ومعاقبة كل من عماد عبد النبي وسامح احمد شوقي ونور الدين سالم محمد بالسجن المشدد 7 سنوات عما اسند اليهم وبراءة محمد سمير ما أسند إليه, وحكمت غيابيا بمعاقبه كل من حاتم مختار السعيد وسامي المغربي وحسن سلامة عودة أبو بنونة بالسجن المؤبد. ومعاقبة كل من المتهمين وليد عبد الرازق محمد السيد وحسن فاروق حسن وعمر رفاعي سرور وأحمد محمد بالسجن المشدد 15 سنة، كما قضت المحكمة بمصادرة كافة المضبوطات علي السيارات النقل والملاكي وتسلم كل منها لمالكها والزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية للمحكمة المختصة.