أعلنت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة مسودة بملخص حيثيات حكمها بفى قضية خلية مدينة نصر الإرهابية والمتهم فيها 26 متهما فى لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بالسجن المشدد من المؤبد حتي 7 سنوات وبراءة متهم قالت المحكمة في بداية تلاوتها لحيثيات الحكم "إن الحكم إلا للة " و الشعب الذي تصدر أحكام فباسم الشعب تشير المحكمة إلي بعض مما ورد بأسباب الحكم ليعلم الشعب و هذا حقه ما تتعرض لة مصر من مخاطر أحاطت بها وتحاك لها و ما يواجهها من تنظيمات إرهابية للجماعات التكفيرية بدعوى الجهاد متخذة من الدين الإسلامي شعار تتستر به لتزرع بذور الفتنة و الضلال و لتبرير أفعالهم الإجرامية و للإخلال للنظام العام و تعريض سلامة المجتمع للخطر حيث ان المتهمين أسسوا و تولوا علي خلاف القانون إدارة جماعة تكفيرية إرهابية و انضموا إليها بهدف تعطيل أحكام الدستور والوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي الاعتداء علي أفراد و منشئات القوات المسلحة والشرطة و المسيحيين و السفن الأجنبية والبعثات الدبلوماسية و كان الإرهاب من الوسائل التي استخدموها فصنعوا المفرقعات و المسدسات وكواتم الصوت و البنادق و تدربوا علي استعمالها و اتخذوا مقار تنظيمية بالقاهرة الجديدة في منطقة الأول و الثالث و برج العرب و مدينة نصر و مزرعة بالطريق الصحراوي حيث استخدموها في اجراء التدريبات و لتخزين الأسلحة و المضبوطات و كانت غايته العقوبة في أصلاح المجتمع و تحقيق الردع للمفسدين وأن هؤلاء المتهمين ثبتت بالأدلة التهم ضدهم إلا أن قمة الفساد في الحرب علي المجتمع من خلال تهديد امن المواطنين و الاعتداء علي ممتلكاتهم. و ذكرت المحكمة المضبوطات التي تم ضبطها قبل المتهمين من منطقة المثلث بمدينة نصر و هم مسدسان 9 مللي و و بندقية هدستان و بندقية الية و بندقية قناصة و جسم رشاش و ماسورة مجهولة العيار و 2 خزنة بندقية الية و 5 اربي جي و جسم رشاش واسلحة مجهولة المصدر و ذخائر و 3 صواريخ كاتيوشا 132 مللي و 2 صاروخ مايوتك مضاد للدبابات و 2 طبة 132 لزوم الصاروخ الاول و 3 مقذوف اربي جي غير موجود بالخدمة العسكرية و32 طلقة و 9 طلقات عيار 962 و 63 جسم قنبلة F1 و مفجرها و حامل إطلاق لصاروخ الكاتيوشا و مفجرات أخري كما تم ضبط عدد من اللوحات الالكترونية للتفجير عن بعد باستخدام التليفون المحمول و أجهزة كببيوتر محمول عليها مقاطع فيديو لحاملات الطائرات الأمريكية و قناة السويس و صناعة المتفجرات و طرق الحصول عليها و الدوائر الالكترونية و تدمير طرق المواصلات وتفخيخ السيارات و السموم و أنواعها والحزام الناري وطرق التشويش علي الرادارات و ثبت من الاطلاع ان المضبوطات تتضمن مخططات باسم معركة فتح مصر يتضمن ضرورة التوظيف العسكري للقاهرة و الإسكندرية وبورسعيد والسويس و الإسماعيلية و اختراق بنية الدولة لاستهداف الأقباط ودور عبادتهم و قتل رموزهم و اماكن تجمعاتهم للدفع بالصراع الطائفي لنقطة الا عودة و ضرورة العمل علي تفتيت القوي المصرية و استهداف المصالح السياسية و السيطرة علي ارض سيناء و البحر الأحمر و اتخاذهم نقطة للمجاهدين و اهلها كأنصار لهم وو تهديد قناة السويس و التجارة الدولية و تتضمن المخططات تدريب عدد من افراد التنظيم علي قيادة الزوارق السريعة لاجراء عمليات استشهادية ضد السفن بقناة السويس كوسيلة في الاغتيالات و استهداف رجال الأعمال ووكلاء الشركات
كما نص علي الزواج وا لمصاهرة مع بعضهم بالخلية من اجل تدعيمها و تدريبات عسكرية للمفرقعات و مبادئ في المساحة العسكرية و رصد الاهداف و الرماية بالقذائف و تركيب الصواريخ و القذائف و كيفية الرصد و إعداد ألاكمنة و بعد الاطلاع علي المواد 304 و 309 و 3013 و 384 من قانون الاجراءات و المواد 30 و 32 و 68 و 88 و 102 و 137 مكرر ا و 241و 361 من قانون العقوبات و 26 و 1 و 2 و 28 و 165 لسنة 1981 و المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 اولا حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين طارق طة عبد السلام و محمد جمال الكاشف و عادل عوض شحتو و بسام ابراهيم و هيثم السيد و رامي محمد الملاح و نبيل محمد عبد المنعم الشحات و طارق يحي هليل و علي السيد بالسجن المؤبد عما اسند اليهم و معاقبة وائل عبدا الرحمن مصطفي و اسلام طارق رضا و هاني حسن و سعد احمد سلام بالسجن المشدد 10 سنوات عن التهمة محل الاتهام و برائتهم من الاتهام بالبند رابعا بأمر الإحالة و معاقبة كل من عماد عبد النبي و سامح احمد شوقي و نور الدين سالم محمد بالسجن المشدد 7 سنوات عما اسند اليهم و براءة محمد سمير مما اسند الية تهمين و غيابيا بمعاقبة كل من حاتم مختار السعيد و سامي المغربي و حسن سلامة عودة ابو بنونة بالسجن المؤبد و معاقبة كل من المتهمين وليد عبد الرازق محمد السيد و حسن فاروق حسن و عمر رفاعي سرور و احمد محمد بالسجن المشدد 15 سنه و مصادرة كافة المضبوطات علي السيارات النقل و الملاكي و تسلم كل منها لمالكها و الزام كل المتهمين بالمصاريف لجنائية و في الدعوي المدنية للمحكمة المختصة صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى، المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بريرى بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا