أصدر وزير المالية هانى قدرى تعليمات لقيادات مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها التابعة بالمحافظات لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الجمهور وحل أى مشكلات قد تظهر مع تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد وتعديلاته، خاصة أن العام الحالى يعد الموسم الأول لتطبيق القانون. وقال قدرى - فى تصريح صحفى اليوم، إن مصلحة الضرائب العقارية أرسلت 5ر1 مليون إخطار بالضريبة العقارية المستحقة على الوحدات السكنية وغير السكنية بجميع محافظات مصر. وأضاف أنه توجد بالمأموريات نماذج الطعن فى حالة إذا أراد المكلف بالضريبة التقدم بتظلم من تقديرات القيمة الإيجارية التقديرية المستخدمة لتقدير قيمة الضريبة على وحدته العقارية. ومن جانبها، قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن ملاك الوحدات العقارية غير المتمتعة بإعفاء من الضريبة العقارية سواء لأنها تزيد على قيمة الإعفاء للسكن العائلى البالغ مليونى جنيه أو لامتلاكهم لوحدات أخرى، عليهم انتظار وصول المطالبة بالضريبة العقارية على وحداتهم العقارية وفى حالة عدم وصول الإخطار حتى نهاية العام الحالى فعليهم الاستعلام بمأمورية الضرائب العقارية التابع لها وحداتهم العقارية عن قيمة الضريبة المستحقة. وردا على التساؤلات التى وردت لوزارة المالية حول أماكن سداد الضريبة العقارية، أوضحت حسين أن عمليات السداد تتم بمقر مأمورية الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار باعتبارها أقرب مأمورية لهم. وحول تخوف البعض من مطالبتهم بضريبة عن وحداتهم السكنية رغم أنها مسكن الأسرة وبالتالى تتمتع بالإعفاء من الضريبة، قالت أن الوحدات العقارية المستغلة كسكن للأسرة حتى مليونى جنيه معفاة تماما من الضريبة، وفى حالة استلام المالك لإخطار بربط ضريبة عليها فعليه التوجه لمأمورية الضرائب العقارية لملء نموذج طلب إعفاء الوحدة لإلغاء الربط، على مسكن الأسرة فقط أما الممول الذى لديه وحدات عقارية أخرى فعليه ملء نموذج 6 مكرر الموجود بالمأموريات لتحديد الوحدات الأخرى التى يمتلكها وتحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها. وأشارت إلى أن المكلف بأداء الضريبة العقارية هو مالك الوحدة وليس المستأجر، كما أن مالكى الوحدات العقارية التى يتم بيعها عليهم إخطار مأمورية الضرائب العقارية بعمليات البيع أو التنازل واسم المالك الجديد وتاريخ البيع، حيث قد يترتب على عمليات البيع أما إعفاء الوحدة من الضريبة العقارية نتيجة تحولها لمسكن خاص لأسرة المشترى أو دخولها فى دائرة الخضوع لتحولها لوحدة إضافية لمالكها الجديد. وأوضحت أن مالكى الوحدات العقارية الذين يتسلمون إخطارات بربط ضريبى على وحداتهم ويشعرون أن بها مغالاة فمن حقهم التقدم بطعن على قيمة الربط الضريبى خلال 60 يوما من تاريخ تسلمهم الإخطار، وذلك على نموذج معد بذلك فى مأمورية الضرائب العقارية بجانب سداده 50 جنيها كتأمين وهذا المبلغ يرد للممول فى حالة قبول الطعن. ولفتت حسين إلى أن هذه الطلبات سيتم بحثها بمعرفة لجنة الطعن المشكلة من 3 أعضاء يرأسها أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضمانا لحياديتها أما العضوين الآخرين فأحدهما ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية والآخر أما مهندس استشارى تحدده نقابة المهندسين وأما خبير فى التقييم العقارى تحدده هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي.