أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعاوى القضائية المقامة من عدد من أساتذة جامعة القاهرة طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قرارات رئيس الجامعة بإحالتهم إلى النيابة العامة، لانتمائهم لجماعة الإخوان لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانونى بالرأى فيها تمهيدا لإصدار حكم قضائي بشأنها. أقام الدعاوى كل من باكينام رشاد الشرقاوي، وعبدالله شعلة، وسيف عبدالفتاح بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأميمة كامل الأستاذ بقسم الصحة العامة بكلية الطب، ونرمين محمد عبدالبارى المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب، وياسر أحمد الصيرفى أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى بكلية الحقوق. أكدت الدعاوى أن قرار رئيس الجامعة بإحالتهم للنيابة باطل، لأنه صدر من سلطة غير مختصة، وذلك طبقاً للمادة 105 من قانون 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات، التى نظمت كيفية معاقبة أستاذ الجامعة بأن يتم التحقيق معه من خلال أحد أساتذة كلية الحقوق بالجامعة وبعد الانتهاء من التحقيق يحال الأستاذ لمجلس تأديب، الذى يقرر إما حفظ التحقيق أو معاقبة الأستاذ بالتنبيه واللوم. كما أكد الأساتذة أن إحالتهم للنيابة مخالف لأحكام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، التى أكدت عدم جواز رد الفعل فى مجال التأديب إلى المجال الجنائى أو الجريمة الجنائية، لأن ذلك يؤدى إلى الإخلال بمبدأ استقلال الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية. كما أكدوا بطلان إحالتهم للنيابة لبطلان التحقيق معهم لعدم تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، ولوجود خصومة بينهم وبين رئيس الجامعة الدكتور جابر جاد نصار، لأنه ذو توجه سياسى معروف.