أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوى المقامة من عدد من أساتذة جامعة القاهرة لبطلان قرار رئيس الجامعة بإحالتهم إلى النيابة العامة لانتمائهم لجماعة الإخوان لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. وقد أقام الدعاوى باكينام رشاد الشرقاوى، وعبدالله شعلة وسيف عبدالفتاح بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأميمة كامل الأستاذ بقسم الصحة العامة بكلية الطب، ونرمين محمد عبدالبارى المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب وياسر أحمد الصيرفي أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق. أكدت الدعاوى أن قرار رئيس الجامعة بإحالتهم للنيابة باطل لأنه صدر من سلطة غير مختصة، طبقًا للمادة 105 من قانون 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات، التي نظمت كيفية معاقبة أستاذ الجامعة بأن يتم التحقيق معه من خلال أحد أساتذة كلية الحقوق بالجامعة وبعد الانتهاء من التحقيق يحال الأستاذ لمجلس تأديب والذي يقرر إما حفظ التحقيق أو معاقبة الأستاذ بالتنبيه واللوم. كما أكد الأساتذة أن إحالتهم للنيابة مخالفة لأحكام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة التي أكدت عدم جواز رد الفعل في مجال التأديب إلى المجال الجنائي أو الجريمة الجنائية، لأن ذلك يؤدي إلى الإخلال بمبدأ استقلال الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية. كما أكدوا بطلان إحالتهم للنياتمة لبطلان التحقيق معهم لعدم تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم ولوجود خصومة بينهم وبين رئيس الجامعة الدكتور جابر جاد نصار لأنه ذو توجه سياسي معروف.