أكد عدد من خبراء القانون بمصر، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام فى الدول الأعضاء, ليس إلزاميا على الدول، لافتين إلى أن القرار لا يمكن تنفيذه فى بعض الدول نظرا, لتعارضه مع بعض التعاليم الدينية الداعية إلى القصاص. فى البداية قال د. سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائى بجامعة حلوان، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام فى بلدان العالم يؤدى إلى انتشار الجرائم فى الدول التى تعانى من الجماعات الإرهابية. وأوضح عتيق، أن تطبيق توصيات الأممالمتحدة بإلغاء الإعدام يخالف الشريعة الإسلامية التى تقوم عليها الدولة، لافتا إلى أن الدستور المصرى مستمد من الشريعة الإسلامية وتطبيق هذا القرار يخالف الشريعة والدستور. ومضى أستاذ القانون الجنائى قائلا: "أن الأممالمتحدة تتضامن مع المتهمين ومرتكبى الجرائم ولا تتضامن مع المجنى عليهم". وأكد د. شوقى السيد، الفقيه القانونى، أن قرار إلغاء عقوبة الإعدام التى أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس قرارا إلزاميا على الدول الأعضاء. ولفت الفقيه القانونى، إلى أن هناك دولا لا تقوم بتنفيذها هذا القرار لأنها تتعارص مع مصالحها قائلا "إن المملكة السعودية تقوم بتنفيذ الشريعة الإسلامية وتطبيق هذا القرار يتعارض مع الشريعة ومصالح الدولة". ورأى السيد، أن قرار إلغاء عقوبة الإعدام وراءها قرار سياسى، لافتا إلى أن القرار عبارة عن توصية لوضعها فى الاعتبار أثناء التشريع القانونى والدستورى. وعلى النقيض قال المستشار بهاء أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، أن إلغاء عقوبة الإعدام التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ملتزمة بتنفيذها جميع الدول الأعضاء فى الأممالمتحدة بما فيها مصر، لافتاً إلى مصر ملتزمة بتطبيق ميثاق الأممالمتحدة وتطبيق قراراتها التى تصدر من الجمعية العامة ومجلس الأمن. وأكد أبو شقة فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أنه فى الفترة الأخيرة ظهرت بعض الآراء التى تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، موضحا أن هناك آيات فى القرآن الكريم تحض على ضرورة القصاص فى جرائم القتل. ولفت أبوشقة، بأن هناك أحكامًا يتم تطبيقها ثم يثبت براءتها بعد تنفيذ الحكم ولم يتمكن المهتم من إثبات البراءة نظرا لتنفيذ حكم الإعدام الصادر ضده. قد صدق مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأممالمتحدة، على قرار إلغاء عقوبة الإعدام فى كل دول العالم بعد موافقة 29 صوتًا من مجموع 47 صوتًا على القرار. طالب المجلس بضرورة إيقاف حكم الإعدام فى حق المجرمين الذين كانت أعمارهم تحت 18عامًا حين ارتكابهم الجريمة.