أقام عثمان عنانى عبد الرحمن بصفة مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنة 2013 لدى وزارة التضامن الاجتماعى دعوى طالب فيها بإصدار حكم قضائى ببطلان الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 أغسطس الشهر الماضى في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 والصادر بالتحفظ على أموال ومقرات جماعة وجمعية الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها. وقالت الدعوى التى حملت رقم4785 لسنة 68 ق والتى أقيمت ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى إن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، باطل لأنه صدر من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة هى صاحبة الاختصاص، وذلك طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ، والذى نص على أن القضاء الإدارى هو صاحب الاختصاصات في نظر القضايا المقامة من أو ضد الجمعيات. كما أن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة فى إقامتها، ولهذا كان يجب على محكمة الأمور المستعجلة إصدار حكم رفض الدعوى، بدلا من الحكم فيها. وأكدت جمعية الإخوان المسلمين في دعوتها أمام محكمة القضاء الإدارى بأن حكم الأمور المستعجلة بحلها ومصادرة، أموالها والتحفظ على مقرتها باطل، لأن ذكر اسم القاضى الذى أصدر الحكم ثنائى وليس ثلاثيًا، وهذا مخالف للمادة 178 من قانون المرافعات التى أكدت على عدم ذكر اسم القاضى مصدر الحكم يترتب علية بطلان الحكم. كما أن حكم الأمور المستعجلة باطل لعدم حضور أى من مستشارى هيئة قضايا الدولة أثناء تدول القضية وهذا مخالف قانون هيئة قضايا الدولة الذى يلزم حضورها في القضايا المقامة ضد أى من وزارات وهيئات الدولة. وأكدت الدعوى أن حكم الأمور المستعجلة استند على محاضر وبلاغات مقامة ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ولم يصدر حكم بإدانتهم في هذه البلاغات والمحاضر، وهو ما يعنى أن الحكم خطأ لاستنادة على وقائع غير قانونية. وتعتبر هذه الدعوى الثالثة التى ترفعها جمعية الإخوان المسلمين أمام محكمة القضاء الإدارى خلال أسبوعين الدعوى الأولى طالبت فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالتحفظ على أموال ومقارات الجمعية والدعوى الثانية، أقيمت ضد قرار وزير التضامن الاجتماعى بحل جمعية الإخوان المسلمين.