أقام عثمان عناني عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مطالبا فيها ببطلان الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 23 سبتمبر بالدعوي 2315 لسنة 2013 ،والصادر بحظر جمعية الإخوان المسلمين وإلغاء ترخيصها المقيد ة برقم 644 لسنة 2013. وذكرت صحيفة الدعوي التى حملت رقم 4785 لسنة 68 قضائية أن ظروفا سياسية تمر بها مصر تحمل تحمل رياحا سامة على جماعة الإخوان بحملة ظالمة وكارهة وحاقدة عليها وصدر خلال الحملة ضد الجماعة حكم منعدم من محكمة الأمور المستعجلة نصه حظر أنشطة ( تنظيم الإخوان ) بجمهورية مصر العربية وجظر نشطا جماعة الإخوان وجمعيتها وأصدرت المحكمة الحكم رغم أنها غير مختصة ولائيا بالفصل الدعوي وذلك بالمخالفة لنص المادة 84 لسنة 2008 من قانون الجمعيات الأهلية والذى نص على أن تحيل المحكمة مثل هذا النوع من الدعاوي إلى محكمة القضاء الإداري.
وأستند مقيم الدعوي إلى نص المادة 4 من قانون المرافعات معتبرا أن الحكم الصادر بحظر أنشطة الجماعة صدر بدعوى ليس لقائمها صفة ولا مصلحة قانونية من مباشرة دعواه وصدر الحكم خاليا بحسب صحيفة الدعوى من الاسم الثلاثى للقاضى الذى أصدره كما خلت الجلسة من وجود أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة ممثلا للحكومة.