تقول المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات يعاقب بالإعدام و بغرامة لا تقل عن مائة آلف جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنية كل من 1- صدر أو جلب جوهرا مخدرا 2- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار 3- كل من زرع نباتا من النباتات الخدرة و صدره أو جلبه أو حازت أو احرزة أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقلة وكان ذلك بقص الاتجار 4-كل من قام ولوفى الخارج بتأليف عصابة أو إدارتها أو التداخل في ادارتا أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها و كان من إغراضها الاتجار في المخدرات أو تقديمها للتعاطي وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين بالتعويض الجمركي المقرر قانونا و نصت المادة 34 على انه يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد و بغرامة تصل إلى خمسمائة جنية كل من 1- كل من حازا أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي مخدرا وكأت ذلك بقصد الاتجار 2- كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصر فيه بآي صوره أخرى في غير هذا الغرض 3- كل من أدار أو هيآ مكانا لتعاطي المخدرات بمقابل 4- وكذلك إذا استخدم الجاني في ارتكاب هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين عاما أو استخدم أولاده أو زوجته 5- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ إحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها 6- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل ارتكابها السلطة المخولة له يقتضى و ضيفته أو عملة أو الحصانة المقررة طبقا للدستور والقانون 7- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادةاو دور التعليم أو النوادي أو الحدائق العامةاو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون 8- إذا كان المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين 9- كل من دفع غيره بوسيلة من وسائل الإكراه والغش إلى تعاطي المخدرات من الكوكايين او الهيروين وللحديث بقية