استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، إلي النيابة العامة في سادس جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد. بدأت الجلسه في الحادية عشر إلا الربع بإثبات حضور المتهمين جميعا و المحامين عنهم و أحاطت المحكمة المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور بالجلسة السابقه أن المحكمه اطلعت على بعض الأوراق و أحاطتهم علما بما حدث . و قالت النيابة العامة في بداية الجلسة إنها نفذت قرار المحكمه بضم محضر أجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 31 يونيو 2013 و نوهت المحكمه أنها تقف علي باب القبر و أنه يواجه الله و ملائكته و ناشد الجميع ألا يبحثوا في أمور المحكمه و أنها تحاول بكل الطرق البحث في كل الأوراق وتطلب من الشعب أن يدعو لها بالقضاء الصحيح. و عرض خطاب مجلس الوزراء قبل احداث 25 يناير يوم 20 و أرادت المحكمه ان تتاكد من ان هذا الاجتماع سجل من عدمه وورد رد مجلس الوزاراء بانه لم يتم تسجيل محضر اجتماع في ذلك التاريخ. و اكملت النيابه ان في ضم قرار مركز عمليات القوات المسلحة في 30 يناير 2011 و قدمت النيابه الخطاب الذي وضح ان مبارك عقد اجتماع مع قادة القوات المسلحة و رغبت المحكمه ان تعرف اذا كان سجل من عدمه و ورد الخطاب بأن ان مركز العمليات لا يعقد به اجتماعات لانه جهه تنظيم و سيطرة و ليس جهه تخطيط. و بالنسبه لضم قضيه قصر النيل تبين أن القضيه حرقت بحريق محكمة جنوبالقاهرة حيث أن السلاح ضمن 4 أسلحة مسجلة وأكدت المحكمه أن الأسلحة مسجلة و ضياع المحضر بالحريق يوجد صورة منه كاملة بعد عثور لواء شرطة متقاعد علي بندقية خرطوش و كان معها كيس بها 42 طلقه خرطوش و تبين أنه به محضر فقد من قطاع ناصر للأمن المركزي و نوهت المحكمه أن الحريق لم يسبب أي إزعاج. و أكملت النيابة أنه في موضوع ضم العريضة التي تتعلق بواقعة دهس المتظاهرين تفيد النيابة العامة بأن النيابة العامة جمعت المحاضر و التحقيقات و تبين أن العريضة التي تخص السيارة المذكورة بشارع القصر العيني و تبين إصابه بعض المجندين و السيارات الأخري المذكورة بالتحقيقات و قدمت النيابة صورة من التحقيقات الأصلية و التكميلية للمحكمة. و بشأن تقديم مذكرة بمدة الحبس الاحتياطي لحبيب العادلي فنوهت النيابه أن الحبس إجراء احترازي للمتهم و لا يزول إلا بحكم المحكمة في حرص المشرع علي أن لا يضار المتهم في ذلك و يحسب الحبس الاحتياطي من العقوبه و ينزل من أي جرائم أخري في نفس مدة الحبس و انطلاقا من القواعد السابقة. يتبين أن حبيب العادلي بدأ في 17 فبراير 2011 و في 5 مايو 2011 ضد حكم عليه في جنايات العجوزة بالسجن لمدة 9 سنوات في جريمة و 5 سنوات في جريمة أخري و قطع حبسه الاحتياطي. و في 12 يونيو 2011 قضت المحكمه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات و طعن المتهم علي هذا الحكم أيضا. و بجلسه 2 فبراير 2012 قضت محكمه جنايات الجيزة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ، و طعن المتهم و من ثم فان مدد الحبس الاحتياطي تبدء من تاريخ 17 فبراير 2011 و تنتهي باول حكم في 5 مايو 2011 و من ثم فان مده حبس الاحتياطي لم تصل بعد الي الحد الاقصي