أقام اليوم الخميس محمد حامد سالم المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها باصدار حكم قضائى بوقف ومنع إصدار تشريعات أو قوانين من مجلس الشوري سوى قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك خلال المدة من 6 مارس 2013 وحتى بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف ومنع سن أو صياغة أو إصدار تشريعات خلال هذه المدة. قالت الدعوى:" إن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229، التي أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة وهي ستون يومًا، وحيث إن هذا الظرف الزمني قد انتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب، وبالتالي فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات، وتحولت سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى من أمر استثنائي محدد المدة في ضوء المادة 229 من الدستور إلى أمر طبيعي غير محدد المدة". وأضافت الدعوى أنه لا يوجد بالدستور نص ملزم يعالج عقبة وقف انتخابات النواب فأصبح إجراء انتخابات مجلس النواب تحت سيطرة مجلس الشورى؛ لإنه ليس هناك قوة أو مادة دستورية تجبر مجلس الشورى على إنجاز قوانين انتخابات النواب ومباشر الحقوق السياسية بصورة سليمة لا تعترض عليها المحكمة الدستورية العليا، فإذا أصدر مجلس الشورى عدة مرات قوانين معيبة لانتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية فإن مجلس النواب لن يرى النور وستظل البلاد دون مجلس نواب منتخب؛ لإنه سيطعن على هذه القوانين أو المحكمة الدستورية لن تقرها. وتضمنت الدعوى أنه يكون نجاح مجلس الشورى في الانفراد بإصدار التشريعات إلى أجل غير مسمى، وسيصدر عددًا من التشريعات ما كان له أن ينجزها في الفترة المنصوص عليها في المادة 229 من الدستور؛ نظرًا لأنه ليس هناك موعد لإجراء انتخابات النواب والحجة أن المحكمة الدستورية تعيد القوانين أو أن القضاء الإداري يوقف الانتخابات وهو أمر لا يستقيم عقلاً ومنطقًا ومخالف لنص المادة 229 من الدستور، فمجلس الشورى لا يمثل الشعب المصري حتى يقوم بإصدار تشريعات غير مختص بها. فمجلس الشورى، قد سقطت عنه سلطة إصدار أي تشريعات بمجرد صدور حكم وقف انتخابات النواب؛ نظرًا لأنه سلطة التشريع الممنوحة، استثناءً له تدور وجودًا وعدمًا مع بداية وانعقاد مجلس النواب المنصوص عليها بالمادة 229. وتنحصر سلطة التشريع فقط بإصداره قوانين وتشريعات انتخابات النواب وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية. وأشارت الدعوى إلى أن رئيس مجلس الشورى لم يتخذ قراره بوقف إصدار أي تشريعات أو قوانين بخلاف قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية من تاريخ الحكم بوقف انتخابات النواب في 6 مارس 2013 فإنه يعد قرارًا سلبيًا يحق الطعن عليه أمام قضاء مصر الشامخ.