منح قانون الخدمة المدنية في المادة رقم 29، للموظف الحق في الترقي في عمله، في حالة استيفاءه شروط شغل الوظيفة المرقى إليها، وتكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها. اقرأ ايضا : نصائح لمرضى السكر لصيام رمضان بأمان وفيما يلي نوضح شروط الترقية في العمل : تتم الترقية بالنسبة للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة. يتم الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق. أما بالنسبة لباقي الوظائف تكون الترقية بالأقدمية. يجب أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية. وفي حالة الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. إذا توافرت شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار، تكون الترقية في الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة . إذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقى إلى سنة تالية. يتم تحديد ضوابط ومعايير الترقية وفقا للائحة التنفيذية. ونصت المادة 31 من قانون الخدمة المدنية، على أن قرار الترقية يصدر من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويحق للموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي أيهما أكبر.