منح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الجمعيات الأهلية، العديد من المزايا والحوافز التي تمكنهم من مواصلة تحقيق أهدافهم دون تحديات، وذلك حرصا من الدولة على دعم تلك الجمعيات، وتذليل كافة العقبات القائمة أمامها، لتسهيل دورها الفعال في تحقيق التنمية والتقدم للأفراد والمجتمع. ونصت المادة رقم (17) على أنه مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية: اقرأ ايضا: تعرف على شروط وإجراءات استخراج سجل التجاري وفقا للقانون مزايا وحوافز للجمعيات الأهلية : تعفى المؤسسات الأهلية من رسوم التسجيل والقيد، التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات. يتم إعفائها من الضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا، والتي تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها على الجمعية. يعفي القانون العقارات المبنية المملوكة للجمعية الأهلية، من جميع الضرائب العقارية، ويقتصر حق الجمعية في تملك العقارات، على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص. يعتبر القانون التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفًا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافي دخله. يعفي القانون المؤسسات الأهلية من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده، من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات. يعفي القانون المؤسسات الأهلية من الضرائب الجمركية، على ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءًا على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي. يعامل القانون المؤسسات الأهلية، بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى. ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها. يحق لكل عضو في الجمعية الأهلية حق الانسحاب منها وقتما يشاء، على أن يٌخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقًا عليه من أموال أيًا كانت طبيعتها. كما يجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية. ويجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأي صورة من الصور في ممارسة نشاط أهلي، لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية، بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك، ويشترط للترخيص في حالة الانضمام أو الانتساب أو المشاركة أو التعامل مع منظمة أجنبية موافقة الوزير المختص. ويمنح القانون للجمعية الحق في أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأي صورة من الصور في ممارسة نشاط أهلي، لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية بذلك. يتم تحديد اللائحة التنفيذية، وفقًا لضوابط الانضمام والانتساب والاشتراك والتعاون مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومستندات.