اختلفت آراء القضاة حول بيان النائب العام.. قال المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة ان تطبق المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية تتطلب شروطا معينة أولها ان يدرك الشخص العادي أن هذه الجريمة متلبس بها لأن التلبس حالة عينية وليست حالة شخصية بمعني أن الجاني لا يكون متلبسا وإنما الجريمة تكون في حالة تلبس. ثانيا: أن يكون لدي الشخص العادي القدرة علي معرفة شروط التلبس ونوعية الجريمة لأن القانون لا يعطي لمأمور الضبط القضائي الحق في القبض علي المتهم في الحالة المشار إليها إلا إذا كانت الجريمة محل القبض هي جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد علي 3 شهور ومن ثم فإن الشخص العادي ليست لديه ثقافة في إدراك شروط التلبس لأن شروط التلبس موجودة في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فإما أن تكون الحالة الذي يشاهدها الشخص تلبسا حقيقيا بالجريمة وباقي الثلاث حالات المنصوص عليها في تلك المادة تكون الجريمة في ظروف لا تدع مجالا للشك في ارتكابها مثل مشاهدة آثار دماء علي ملابس المتهم أو كونه يجري ومجموعة من الناس تطارده أو حمله أدوات من شروطها الحزم أنه ارتكب الجريمة ومن ثم فإن ما قيل من تخويل هذا الحق للمواطنين كلام ظاهره الرحمة وباطنه فيه العذاب لأن المجتمع سوف ينقلب الي غابة كل من فيها يمارس ما يسمي بحق الضبطية القضائية وأنا كرجل قانون لا أعلم السر في توقيت هذا البيان للناس. أضاف المستشار شحاتة أن هذه المادة فتحت الباب لبطلان إجراءات القبض علي المتهم لأن أول ما يتمسك به الدفاع أن تقدير التلبس لا ينبغي أن يترك للرجل العادي وإنما مهمة الضبط القضائي أو مأمور الضبط القضائي وإنما وقت ظهور هذه المادة هو القصد بها الحالات التي لا يختلف عليها اثنان مثل مشاهدة شخص يقتل آخر في الشارع أو حالة اغتصاب أم مسألة تخويل هذا الحق للمواطن وتسليمه للشرطة يفتح المجال أن يعتدي الجاني علي الشخص العادي الذي توجه للقبض عليه فالمشرع أضاف هذه المادة استنهاضا لضمير المصريين في منع ارتكاب الجرائم المرتكبة علينا.. مشيرا الي أن هذه المادة تطبق في حالات المجتمعات الهادئة وليست الثائرة كمجتمعنا. أكد المستشار أميل حبشي مليكة رئيس محكمة الاستئناف ان بيان النائب العام ليس ضبطية قضائية لأنه لا يملك اتخاذ هذا القرار وانما تكون صادرة من وزارة العدل موضحا انه حق للمواطن في ضبط أو الإمساك مرتكب الجرائم أو المعتدين علي المنشآت ويكون حق القبض علي المواطن عملا ماديا وليس قانون أو له أثر في القانون بمعني أن يمسك موطن بشخص آخر ويسلمه للشرطة ومن حقها ان تستصدر إذن للنيابة العامة بأن تستمر بحبسه أو تخلي سبيله. أكد المستشار عبدالستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة ان منح الضبطية القضائية ينظمه قانون الإجراءات الجنائية وأنه لا يمكن منح الضبطية القضائية للأشخاص أو المواطنين العاديين وإنما يمنح وفقا لضوابط معينة لموظفين في حدود اختصاصاتهم ولكن إذا رأي مواطن أحد الأشخاص يرتكب جريمة يجوز له ان يسلمه لأقرب قسم شرطة ويسمي هذا قبضا ولا يعتبر عملا من أعمال التحقيق.. وأضاف ان النائب العام لا يجوز له منح الضبطية القضائية بل وزير العدل ووفقا للقانون موضحا ان الشرطة هي الجهة المنوط بها القيام بضبط المجرمين ولا يجوز للأشخاص العاديين القيام بأعمالها. أكد المستشار رشدي عمار رئيس محكمة جنايات الجيزة أن بيان النائب العام تم تفسيره بالخطأ في وسائل الإعلام فهذه المادة موجودة في قانون الإجراءات الجنائية في حالة التلبس بالجريمة إذا كان المتهم في حالة تلبس ولا يوجد مأمور ضبط قضائي في مكان الواقعة فالقانون كفل للشخص المتضرر من ارتكاب هذه الجريمة أن يمسك بتلابيب الفاعل أو يتحفظ عليه لحين وصول مأمور الضبط القضائي أو تسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي.