مفاجأة بسعر الدولار اليوم في البنوك ومكاتب الصرافة    إصلاحي في مواجهة الأصولية، من هو الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان؟    موعد ومكان تشييع جنازة اللاعب أحمد رفعت    فتح أبواب اللجان الامتحانية أمام طلاب الثانوية العامة    نسرين أمين : « ولاد رزق » وشهم حلو عليا l حوار    شاهد.. أخر لقاء قبل وفاة أحمد رفعت (فيديو)    حدث ليلا.. الفصائل الفلسطينية تحذر وتقصف مقر الجيش الإسرائيلي وفيروس مميت ينتشر في أمريكا وبايدن يدافع عن نفسه    البابا تواضروس الثاني يترأس القداس الإلهي وسيامة آباء كهنة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    عاجل.. الزمالك يرد على أنباء حرمانه من الجماهير أمام الأهلي بالسوبر الأفريقي    يورو 2024| تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع لمواجهة سويسرا    محافظ سوهاج الجديد لم يدخل مكتبه.. استهل عمله ببحث تطوير المنطقة الأثرية بأخميم    ضبط شقيق عصام صاصا لاتهامه في تزوير توكيل قضية بالهرم    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط»| اليوم    هيثم عرابي ينعى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت    الأونروا تحذر من خطر القنابل غير المنفجرة بين البيوت في غزة    15مليون جنيه تحسم مصير «أوباما» مع الزمالك    وفاة اللاعب أحمد رفعت إثر تدهور حالته الصحية    «في الساحل الشمالي».. شوبير يكشف عن أولى صفقات الأهلي (فيديو)    حكم النحر عند شراء سيارة أو بناء منزل جديد.. فرض أم بدعة؟    107 كلمات غير مفهومة أطلقها «بايدن» في أول لقاء له بعد مناظرة ترامب    أبرز تصريحات بايدن في أول مقابلة بعد مناظرته أمام ترامب    التعليم تتيح التقديم في 81 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية للعام 2025    توفيت في حادث سير.. من هي لونا الشبل مستشارة بشار الأسد؟    رئيس وزراء بريطانيا الجديد يتخذ أول قراراته: إلغاء قانون رواندا    احتفالات السنة الهجرية الجديدة 1446 في العراق    مؤلف ففرقة العمال المصرية: أمضيت 7 سنوات في توثيق مشاركة نصف مليون مصري في الحرب العالمية الأولى    وزير الثقافة الأسبق: دار الوثائق القومية تعرضت لهجوم من الإخوان    بكام الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم السبت 6 يوليو 2024    احتفالات السنة الهجرية الجديدة 1446 في المالديف    وزير التربية والتعليم يوضح أهم التحديات التي تواجه الوزارة    تشكيل فنزويلا الرسمي ضد كندا في كوبا أميركا 2024    قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تسقط 4 صواريخ روسية موجهة شرقي البلاد    الارصاد: طقس اليوم حار رطب نهارا مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمي بالقاهرة 35    نتيجة الدبلومات الفنية 2024 "عاااجل" الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس    محمد حماقي يحيي حفل كامل العدد في بورسعيد.. صور    6 أعمال احرص على فعلها قبل صلاة الفجر.. تغفر ذنوبك وتوسع رزقك    أيمن الجميل: نجاح المشروعات الزراعية الجديدة بالأراضي الصحراوية يفتح الباب لمضاعفة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي    الغرفة التجارية: لا يوجد أي مؤشر لانخفاض أسعار السيارات في السوق    عبد الرحيم علي يهنئ ماجد موسى بقرار مد خدمته رئيسًا لجمارك مطار القاهرة    بعد دقائق.. ثروت سويلم ينفي نفسه بسبب الأهلي وبيراميدز (فيديو)    حظك اليوم برج العذراء السبت 6-7-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي    مصرع شخصين وإصابة 7 في حادثي سير بالمنيا    اتهام محامِ شهير بالتعدي على «فتاة» داخل مكتبه في الهرم (تفاصيل)    قرار من وزير التربية والتعليم الجديد بشأن الثانوية العامة    قصة تاريخ العام الهجري الجديد.. داعية يوضح    رأس السنة الهجرية 1446.. أجمل التهاني والأدعية    يقلل الاكتئاب ويحسن صحة العقل.. فوائد مذهلة للحليب الذهبي    تحمي القلب وتعزز الإبداع.. 7 فوائد صحية لنوم القيلولة يوميا    مرض أسماء جلال تسبب في خسارة وزنها خلال أيام قليلة.. تحذير من هذه الأعراض    عملية «شفط دهون» تنهي حياة سيدة سعودية بأحد المراكز الطبية في القاهرة    التصريح بدفن عامل سقط من أعلى عقار تحت الإنشاء بسوهاج    الأنبا إغناطيوس برزي: الأسرار المقدسة منها خمسة عمومية    حزب الله: بهذه الصواريخ قصفنا مستوطنة مرجليوت    «خلينا ندي الفرصة للناس تشتغل».. مصطفى بكري بعد تشكيل الحكومة الجديدة    مواجهة سرقات التيار وخفض نسبة الفقد.. أهم ملفات وزير الكهرباء (فيديو)    قداسة البابا فرنسيس يبعث برسالة إلى شباب مؤتمر اللاتين بمصر    «هنمنع عنكم طائرات الأباتشي».. نبيل فهمي يكشف تهديد أوباما بعد ثورة 30 يونيو (فيديو)    الصحة العالمية تحذر من مادة مسرطنة يستخدمها الملايين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاة: ليست ضبطية قضائية ولكنه تفعيل لمادة في قانون الإجراءات
وزارة العدل صاحبة الحق في إصدار القرار.. وليس النائب العام
نشر في الجمهورية يوم 12 - 03 - 2013

اختلفت آراء القضاة حول بيان النائب العام.. قال المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة ان تطبق المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية تتطلب شروطا معينة أولها ان يدرك الشخص العادي أن هذه الجريمة متلبس بها لأن التلبس حالة عينية وليست حالة شخصية بمعني أن الجاني لا يكون متلبسا وإنما الجريمة تكون في حالة تلبس.
ثانيا: أن يكون لدي الشخص العادي القدرة علي معرفة شروط التلبس ونوعية الجريمة لأن القانون لا يعطي لمأمور الضبط القضائي الحق في القبض علي المتهم في الحالة المشار إليها إلا إذا كانت الجريمة محل القبض هي جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد علي 3 شهور ومن ثم فإن الشخص العادي ليست لديه ثقافة في إدراك شروط التلبس لأن شروط التلبس موجودة في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فإما أن تكون الحالة الذي يشاهدها الشخص تلبسا حقيقيا بالجريمة وباقي الثلاث حالات المنصوص عليها في تلك المادة تكون الجريمة في ظروف لا تدع مجالا للشك في ارتكابها مثل مشاهدة آثار دماء علي ملابس المتهم أو كونه يجري ومجموعة من الناس تطارده أو حمله أدوات من شروطها الحزم أنه ارتكب الجريمة ومن ثم فإن ما قيل من تخويل هذا الحق للمواطنين كلام ظاهره الرحمة وباطنه فيه العذاب لأن المجتمع سوف ينقلب الي غابة كل من فيها يمارس ما يسمي بحق الضبطية القضائية وأنا كرجل قانون لا أعلم السر في توقيت هذا البيان للناس.
أضاف المستشار شحاتة أن هذه المادة فتحت الباب لبطلان إجراءات القبض علي المتهم لأن أول ما يتمسك به الدفاع أن تقدير التلبس لا ينبغي أن يترك للرجل العادي وإنما مهمة الضبط القضائي أو مأمور الضبط القضائي وإنما وقت ظهور هذه المادة هو القصد بها الحالات التي لا يختلف عليها اثنان مثل مشاهدة شخص يقتل آخر في الشارع أو حالة اغتصاب أم مسألة تخويل هذا الحق للمواطن وتسليمه للشرطة يفتح المجال أن يعتدي الجاني علي الشخص العادي الذي توجه للقبض عليه فالمشرع أضاف هذه المادة استنهاضا لضمير المصريين في منع ارتكاب الجرائم المرتكبة علينا.. مشيرا الي أن هذه المادة تطبق في حالات المجتمعات الهادئة وليست الثائرة كمجتمعنا.
أكد المستشار أميل حبشي مليكة رئيس محكمة الاستئناف ان بيان النائب العام ليس ضبطية قضائية لأنه لا يملك اتخاذ هذا القرار وانما تكون صادرة من وزارة العدل موضحا انه حق للمواطن في ضبط أو الإمساك مرتكب الجرائم أو المعتدين علي المنشآت ويكون حق القبض علي المواطن عملا ماديا وليس قانون أو له أثر في القانون بمعني أن يمسك موطن بشخص آخر ويسلمه للشرطة ومن حقها ان تستصدر إذن للنيابة العامة بأن تستمر بحبسه أو تخلي سبيله.
أكد المستشار عبدالستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة ان منح الضبطية القضائية ينظمه قانون الإجراءات الجنائية وأنه لا يمكن منح الضبطية القضائية للأشخاص أو المواطنين العاديين وإنما يمنح وفقا لضوابط معينة لموظفين في حدود اختصاصاتهم ولكن إذا رأي مواطن أحد الأشخاص يرتكب جريمة يجوز له ان يسلمه لأقرب قسم شرطة ويسمي هذا قبضا ولا يعتبر عملا من أعمال التحقيق.. وأضاف ان النائب العام لا يجوز له منح الضبطية القضائية بل وزير العدل ووفقا للقانون موضحا ان الشرطة هي الجهة المنوط بها القيام بضبط المجرمين ولا يجوز للأشخاص العاديين القيام بأعمالها.
أكد المستشار رشدي عمار رئيس محكمة جنايات الجيزة أن بيان النائب العام تم تفسيره بالخطأ في وسائل الإعلام فهذه المادة موجودة في قانون الإجراءات الجنائية في حالة التلبس بالجريمة إذا كان المتهم في حالة تلبس ولا يوجد مأمور ضبط قضائي في مكان الواقعة فالقانون كفل للشخص المتضرر من ارتكاب هذه الجريمة أن يمسك بتلابيب الفاعل أو يتحفظ عليه لحين وصول مأمور الضبط القضائي أو تسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.