أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بسرعه تحريات الأجهزة الأمنية حول سرقة مجهول جمعية خيرية فى منطقة العجوزة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت نتائج تفريغ كاميرات المراقبة، واستدعت عدد من العاملين بالجمعية لسماع أقوالهم حول الواقعة. تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد تعرض مبنى جمعية خيرية للسرقة بمنطقة المهندسين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف المقدم مصطفى خليل، تبين سرقة مجهول جهاز لاب توب وهاتفين محمول، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.