قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار "جمال حتة" اليوم بعدم قبول الدعوي المقامة من الدكتور "محمد عبد العال" رئيس حزب العدالة الاجتماعية، ضد الدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية، لاتهامه بارتكاب جنحة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي القاضي بحل مجلس الشعب ، لبطلان تكليف الحضور. وأوضحت أوراق الدعوى التي تحمل رقم 10562 لسنة 2012، أن الدكتور "محمد مرسي" قد أصدر قرارًا في 8 يوليو الماضي رقم 11 الذي نص على عودة مجلس الشعب المنحل بحكم صادر من أعلى محكمة قضائية في مصر "المحكمة الدستورية العليا" ضاربًا بحكم المحكمة عرض الحائط. وذكرت الدعوى أن هذا القرار يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وفقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي". وطالبت الدعوى بتطبيق أقصى عقوبة على رئيس الجمهورية وإلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه. وذكرت المحكمة فى حيثيات الحكم ان الرفض جاء لبطلان تكليف الحضور، الذى يقضى بضرورة أعلان الدكتور محمد مرسى بمحل إقامته وأن هذا لم يحدث بالدعوى، وأن قانون الإجراءات الجنائية يوجب الرفض إذا لم لم يتم إعلام المدعى عليه.