وافق الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان على المقترح الذى تقدمت به الأمانة العامة للصحة النفسية والذى يقضى بتعديل القرار الوزاري رقم 158 لسنة 2010 والخاص بتحصيل رسوم من المرضى . وأوضحت الأمانة من خلال مواد التعديل أنه تماشياً مع سياسات وزارة الصحة والسكان والدولة التي تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية بشكل مُرض مع ترسيخ مبدأ العلاج المجاني، كان يجب النظر في القرار المذكور وذلك لتخفيف الاعباء المالية عن المواطن المصري البسيط. وكان تنص المادة الاولى من القرار على ان "يحصل رسم قيد منشآت الصحة النفسية في سجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية بواقع 500 جنيه عن كل سرير بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، كما يحصل ذات المبلغ عند تجديد ترخيص المنشأة، وذلك طبقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي. وتقدمت الأمانة باقتراح وافق عليه وزير الصحة مفاده "أن يتم إعفاء منشآت الصحة النفسية الحكومية التابعة لوزارة الصحة والسكان والمنشآت غير الحكومية التي تقدم الخدمة مجانية للمرضى دون مقابل من تلك الرسوم والتى حددتها المادة الأولى". أما المادة الثالثة والتى تم تعديلها فكانت تنص على "يحصل رسم دمغة صحة نفسية بواقع 30 جنيها على جميع الشهادات والتقارير الطبية التي تصدرها المنشآت الطبية النفسية وغير النفسية الموجهة إلى جهات حكومية أو دولية داخل وخارج جمهورية مصر العربية . واقترحت الأمانة أن يتم تعديل هذه المادة لتصبح "يحصل رسم دمغة صحة نفسية بواقع 30 جنيها على جميع الشهادات والتقارير الطبية التي تصدرها المنشآت الطبية النفسية الموجهة إلى جهات دولية داخل وخارج جمهورية مصر العربية، على أن يتم اعتماد كافة الشهادات والتقارير الطبية التي تصدرها المنشآت الطبية النفسية غير الحكومية من المجلس القومي للصحة النفسية أو المجالس الإقليمية للصحة النفسية.