أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإصدار قرار بخضوع كل من يتقدم للترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية للكشف الطبى وإلزامهم بإصدار قرار يحدد الجهات المختصة بتوقيع الكشف الطبى على من يتقدم للترشيح. وقالت الدعوى التى اقامها طارق محمود المحامى إن إغفال شرط اللياقة الصحية فيمن يتقدم للترشيح لانتخابات الرئاسة مخالف للمادة 20 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 74 لسنة 1978 والتى تشترط فيمن يتعين فى احدى الوظائف ان يثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص ولما كان رئيس رئيس الدولة يعتبر موظفا مدنيا فى الدولة كان لابد من إضافة شرط اللياقة الصحية واللياقة الذهنية فيمن يتقدم للترشيح لهذا المنصب خاصة وان البلاد فى تلك الفترة تستلزم أن يكون قائدها ذا لياقة صحية وذهنية تمكنه من تحمل الاعباء الصحية . واكدت الدعوى قانون العمل المصرى رقم 133 لسنة 19981 الزم بعض الهيئات السيادية فى الدولة ومنها وزارة الخارجية ووزارة العدل المتقد م لشغل وظائفها ان يخضع للكشف الطبى واستبعاد الغير لائق طبيا من شعل الوظيفة وبالتالى فالاولى ان يكون المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون لائقا صحيا وذهنيا.