يسعى كل مسلم مقتدر للمشاركة في ذبح أضحية عيد الأضحى المبارك لما لها من ثواب عظيم، وهناك من يقوم بإعطاء جزء من الأضحية متمثلة في جلد الأضحية أو غيرها للجزار على سبيل الأجر، دون العلم أن هذا أمر محرم ويفسد أحكام الأضحية. وقد أوضحت أمانة الفتوى عبر موقعها الإلكتروني الرسمي"بوابة دار الإفتاء المصرية"، أنه لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية كأجر، مرجعة السبب بأنه بذلك يشبه البيع من الأضحية، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ". كما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، وقَالَ:"نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا"، وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:"وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازِرِ". وأوضحت أنه يمكن إعطاء الجزار جزء من الأضحية على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، أما كأجر له فيحرم ذلك.