تقدم النائب محمد العمدة باقتراح مشروع قانون لإلغاء محاكمة المدنيين عسكريا . ويتضمن الاقتراح الغاء المادة السادسة من قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 والتى تسرى على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من العقوبات وما يرتبط بها من جرائم، والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية . ولرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارى أن يحيل الى القضاء العسكرى اى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات او اى قانون آخر . وافادت المذكرة الايضاحية المقدمة من العمدة بأن محاكمة المدنيين المصريين عسكريا امام المحاكم العسكرية يستند من الناحية القانونية الى المادتين المطلوب إلغاؤهما، والتى اعطت الصلاحية لرئيس الجمهورية فى جميع الظروف والاحوال اى فى حالات الطوارئ او غيرها ان يحيل اى مواطن مدنى يرتكب اى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم الى المحاكم العسكرية . وطالب النائب بضرورة إحالة اقتراح مشروع القانون سريعا الى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته وإقراره لتهدئة الرأى العام فى الشارع المصرى .