تقدم النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب " مستقل " اليوم الى المجلس بمشروع قانون لالغاء محاكمة المدنيين عسكريا . وينص المشروع المقترح بإلغاء المادة السادسة من قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966والتي تنص على "أن تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الاول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومايرتبط بها من جرائم ، والتي تحال الى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية، ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر . كما ينص مشروع القانون المقترح على إلغاء نص المادة 48 من ذات القانون والتي نصت على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما اذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا.