قررت محكمة القضاء الإداري وقف دعوتين للمطالبة بوقف احالة المدنيين الى القضاء العسكرى لحين الفصل فى مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى. يذكر ان محكمة القضاء الإداري قد تلقت العديد من القضايا التي طالبت بإلغاء قرار إحالة المدنيين للقضاء العسكري لان هذا القرار مخالف لنصوص المادة 48 من قانون القضاء العسكري، مؤكدة أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخل اختصاصها أم لا . وأكدت الدعاوى أن هذا النص يمثل أمرا خطيرا على حق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي ويجعل القضاء العسكري حكما وخصما في آن واحد بالإضافة إلى مخالفته للدستور المصري الذي أعطى للمواطن المصري الحق في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي وإذا كان الدستور معطلا حاليا فإن هذا لا يكون مبررا لعدم وقوف المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي بالإضافة إلى مخالفة القرار للدساتير والمواثيق الدولية الصادرة لحماية الحريات. ومن أشهر الذين أقاموا هذه الدعاوى أسماء محفوظ الناشطة ب 6 ابريل والتي أقامت دعوى أمام القضاء الإداري ضد إحالتها للمحكمة العسكرية في القضية 55 لسنة 2011 بتهمة سب هيئة نظامية وهى المجلس العسكري.