أقامت الناشطة السياسية أسماء محفوظ دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بالغاء قرار إحالتها إلي المحكمة العسكرية في القضية 55 لسنة 2011 إداري المدعي العام العسكري. قالت أسماء في دعواها التي اقامتها ضد كل من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء بانها إحدي المشاركين في ثورة 25 يناير المجيدة، التي اطاحت بنظام مبارك كما أنها من مؤسسي حركة شباب 6 أبريل. كانت النيابة العسكرية قد استدعت أسماء محفوظ في 14 أغسطس الحالي للتحقيق معها وجاء الاستدعاء خالياً من أي اتهامات ومثلت للتحقيق لمدة خمس ساعات متواصلة وتم اخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه في 16 أغسطس الحالي ثم احالتها إلي المحكمة العسكرية بتهمة سب هيئة نظامية «المجلس الأعلي للقوات المسلحة»، وطالب قرار احالتها بمحاكمتها بنصوص المادة 184 من قانون العقوبات و48 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1996 وتعديلاته. وقالت أسماء انها احيلت للمحكمة العسكرية طبقا للمادة 48 من قانون القضاء العسكري الذي يؤكد أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا! أوضحت الدعوي أن هذا النص يمثل أمراً خطيراً علي حق المواطنين في اللجوء لقاضيهم الطبيعي كما أن هذا النص يجعل القضاء العسكري خصماً وحكماً وتحديد ما يدخل في اختصاصه من عدمه وهذا مخالف للدستور الذي يعطي للمواطنين الحق في اللجوء للقاضي الطبيعي وإذا كان الدستور المصري معطلاً فهذا ليس مبرراً في أن يحرم المواطنين من الوقوف أمام قاضيه الطبيعي، كما أن هذا النص من قانون القضاء العسكري مخالف للمواثيق الدولية الصادرة بحماية ممارسة الحريات.