* الدعوى: الإحالة للمحاكمة العسكرية جاءت بموجب قانون جعل القضاء العسكري خصم وحكم في أن واحد كتبت – وفاء شعيرة : أقامت أسماء محفوظ دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار إحالتها إلى المحكمة العسكرية في القضية 55 لسنة 2011 إداري المدعي العام العسكري وقالت أسماء في الدعوى التي أقامتها ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء أنها أحد المشاركين في ثورة 25 يناير المجيدة التي أطاحت بنظام مبارك كما أنها من مؤسسي حركة شباب 6 ابريل وفي 14 أغسطس الحالي تم استدعائها من قبل النيابة العسكرية للتحقيق وجاء الاستدعاء خاليًا من أي اتهامات ومثلت للتحقيق لمدة 5 ساعات متتالية وتم إخلاء سبيلها بكفالة 20000 جنيه وفي 16 أغسطس الحالي تم إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية بتهمة سب هيئة نظامية وهي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وطالب قرار إحالتها للمحكمة العسكرية بمحاكمتها بنصوص المادة 184 من قانون العقوبات والمادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 26 وتعديلاته وقالت أسماء إنها أحيلت للمحكمة العسكرية طبقا للمادة 487 من قانون القضاء العسكري التي أكدت على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً اختصاصاتها أم لا وهذا النص يمثل أمرًا خطيرًا على حق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي كما أن هذا النص يجعل القضاء العسكري حكمًا وخصمًا في آن واحد فيما يدخل في اختصاصاته وقالت أسماء بأن هذه المادة مخالفة للدستور المصري الذي يعطي للمواطن المصري الحق في اللجوء لقاضيه الطبيعي وإذا كان الدستور معطل حاليًا فإن هذا لا يكون نبرر لعدم وقوفهم أمام القاضي الطبيعي كما أن هذه المادة مخالفة الدساتير والمواثيق الدولية الصادرة لحماية ممارسة الحريات لهذا يجب إصدار حكم قضائي لإلغاء قرار إحالتها للمحاكمة العسكرية.