«دفاع النواب» توافق على تشريع جديد بإصدار قانون لجوء الأجانب    ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي.. وبرنت يصعد 2.6%    بعد ساعة من دوي صفارات الإنذارات.. الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض مسيرتين من لبنان    البرلمان الأوروبي يوافق على منح أوكرانيا قرضا ب35 مليار يورو من أرباح الأصول الروسية المجمدة    باركولا وحكيمي يقودان تشكيل باريس سان جيرمان أمام آيندهوفن    حزن بالأقصر بعد وفاة مدرسة ألعاب ومحام بشكل مفاجئ أثناء عملهما    غزل المحلة يتلقى خطابا من اتحاد الكرة بإيقاف الزنفلي 4 أشهر    وزيرة التضامن تكرم عددًا من النماذج الملهمة في إطار مبادرة "الأب القدوة"    هذه هي الأجيال التي ستحاربنا، صحفي إسرائيلي يستفز الليبيين بتغريدة عن حفل تامر حسني    بعد انتهاء برغم القانون، عايدة رياض تستأنف تصوير "جودر 2" و"220 يوم"    المكسيك تمهل المدارس 6 أشهر لحظر الوجبات السريعة    دَخْلَكْ يا طير «السنوار»!    البورصات الأوروبية تغلق منخفضة مع ترقب تحركات الفائدة    حابس الشروف: مقتل قائد اللواء 401 أثر في نفسية جنود الاحتلال الإسرائيلي    فيلم "المستريحة" ينهي 90% من مشاهد التصوير    نتنياهو: بحثت مع بلينكن ضرورة وحدة الصف فى مواجهة التهديد الإيرانى    أمين الفتوى بدار الإفتاء: الصبر أهم مفاتيح تربية الأبناء والتخلص من القلق    لياو يقود تشكيل ميلان ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    بلاغ للنائب العام.. أول رد من الصحة على مروجي فيديو فساد التطعيمات    منافس بيراميدز - بعد تعادلين في الدوري.. الترجي يعلن رحيل مدربه البرتغالي    أمين الفتوى: النية الصادقة تفتح أبواب الرحمة والبركة في الأبناء    إعادة تنظيم ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة التمويل غير المصرفي    قطار صحافة الدقهلية وصل إدارة الجمالية التعليمية لتقييم مسابقتى البرنامج والحديث الإذاعى    باحث سياسي: الاحتلال أرجع غزة عشرات السنوات للوراء    محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء قصر الثقافة الجديد في أبو سمبل    صلاح البجيرمي يكتب: الشعب وانتصارات أكتوبر 73    هبة عوف: خراب بيوت كثيرة بسبب فهم خاطئ لأحكام الشرع    مساعد وزير الصحة: تنفيذ شراكات ناجحة مع منظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات    بعد تصريحات السيسي.. الحكومة تطلب من "صندوق النقد" مد أجل تنفيذ إصلاحات البرنامج الاقتصادي    نقيب المحامين يوقع مذكرة تفاهم مع وفد من هونج كونج ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي    النائب العام يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون المشترك    أزمة نفسية تدفع سائقا للقفز في مياه النيل بالوراق    ولى العهد السعودى وملك الأردن يبحثان تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط    غادة عبدالرحيم: الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار أهم ما تناولته جلسات مؤتمر السكان    «سترة نجاة ذكية وإنذار مبكر بالكوارث».. طالبان بجامعة حلوان يتفوقان في مسابقة دبي    مقابل 3 ملايين جنيه.. أسرة الشوبكي تتصالح رسميا مع أحمد فتوح    ذوي الهمم في عيون الجامع الأزهر.. حلقة جديدة من اللقاء الفقهي الأسبوعي    بعد التحرش بطالبات مدرسة.. رسالة مهمة من النيابة الإدارية للطالبات (تفاصيل)    «القومي للطفولة والأمومة»: السجن 10 سنوات عقوبة المشاركة في جريمة ختان الإناث    جامعتا بنها ووسط الصين الزراعية تبحثان تعزيز التعاون المشترك    وزيرة التضامن ب«المؤتمر العالمي للسكان»: لدينا برامج وسياسات قوية لرعاية كبار السن    رئيس "نقل النواب" يستعرض مشروع قانون إنشاء ميناء جاف جديد بالعاشر من رمضان    السجن المشدد 6 سنوات ل عامل يتاجر فى المخدرات بأسيوط    حقيقة إلغاء حفل مي فاروق بمهرجان الموسيقي العربية في دورته ال32    برغم القانون الحلقة 28.. فشل مخطط ابنة أكرم لتسليم والدها إلى وليد    الريان ضد الأهلي.. الراقى يحقق أقوى انطلاقة آسيوية بالعلامة الكاملة    الرئيس الإندونيسي يستقبل الأزهري ويشيد بالعلاقات التاريخية بين البلدين    كوريا الشمالية تنفي إرسال قوات لروسيا لمساعدتها في حربها ضد أوكرانيا    الاعتماد والرقابة الصحية تنظم ورشة عمل للتعريف بمعايير السلامة لوحدات ومراكز الرعاية الأولية    وزير الزراعة يطلق مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات في مصر    مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس    إصابة 3 أشخاص بحادث انقلاب سيارة طريق بنى سويف الفيوم    نائب وزير المالية: «الإطار الموازني متوسط المدى» أحد الإصلاحات الجادة فى إدارة المالية العامة    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع رئيس اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس السوبر المصري    مواعيد صرف مرتبات أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر 2024 لموظفي الجهاز الإداري للدولة    «إنت مش مارادونا».. مدحت شلبي يهاجم نجم الزمالك    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    بينهم صلاح.. أفضل 11 لاعبا في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الرياضة الجديد فى علم الغيب
نشر في الوفد يوم 15 - 11 - 2016

شهدت أروقة مجلس النواب اجتماعات مكثفة للجنة الشباب والرياضة، على مدار الأيام الماضية لبحث مشروع قانون الرياضة الجديد، وتم تشكيل لجنة سداسية من أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب الرياضة، راجعت وناقشت العديد من المواد، تمهيداً لإعداد التقرير النهائى للقانون لعرضه على الجلسة العامة للمجلس لاعتماده.
واستبشرنا خيرا بقرب خروج القانون إلى النور، الا أن الرياح اتت بما لا تشتهيه السفن، وكان لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رأى آخر، بمنع خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية، الأمر الذى يهدد الرياضة المصرية بعقوبات دولية، حال لجوء أحد اطرافها للمحاكم الدولية.
وقال المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة، مستشار لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن الدستور المصرى لم ينص صراحة على خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية، ومصر ملتزمة بتطبيق نص الدستور، مشيرًا إلى أن الأمر تم عرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وتمت دراسته بشكل دقيق بالتنسيق مع الجمعية العمومية لهذا القسم، واتفق على ضرورة احترام الدستور وعدم خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية.
وأوضح أن النص الدستورى الخاص بالرياضة يثير إشكالية، وهى أنه لم يجعل الفصل فى المنازعات الرياضية خاضعا للمعايير الدولية، حيث ينص علي: «ينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية»، مشيرا إلى أن عبارة «وفقا للمعايير الدولية» كان يجب أن تأتى فى نهاية الفقرة، لكن فى كل الأحوال يجب احترام الدستور.
وتابع: مجلس الدولة يعلم أهمية الموضوع وصعده للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والتى أكدت ألا يجوز استثناء المنازعات الرياضية وأن المخرج من هذه الإشكالية هو اللجوء إلى التحكيم للفصل فى المنازعات الرياضية، لأن التحكيم يخرج عن إطار المنازعات القضائية، ولجان تسوية المنازعات لجان إدارية.
وتابع: مصر ملتزمة بتطبيق نص الدستور، ونحن أمام حالة نحاول أن نرتكن فيها لأخف الضرر، والمادة 84 بمشروع قانون الرياضة الجديد وفق صياغتها هى الأفضل بالنسبة لحل المنازعات الرياضية فى مصر، بأن ينشأ مركز يسمى التحكيم وتسوية المنازعات الرياضية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية التى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم، وهذا أكثر ما يمكن أن يقدمه المشرع لحل المنازعات الرياضية فى مصر.
وتحفظ المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة السداسية، على اللجوء للتحكيم قائلا: «التحكيم وسيلة لفض المنازعات أى لا بد من اتفاق الطرفين.. فما العمل إذا وافق طرف ورفض الآخر اللجوء إلى التحكيم، وبذلك نكون لجأنا إلى التحكيم الإجبارى، الذى قضى بعدم دستوريته».
وطالب بسيونى، بأن يكون أعضاء لجنة فض المنازعات الرياضية الجديدة، من أشخاص ذوى خلفية قانونية ورياضية ومحايدين.
وأكد بسيونى أن الأعضاء لابد أن يكونوا ذوى صفة استقلالية، وليس لديهم مصالح شخصية ويمتازون بالنزاهة.
كما ناقشت اللجنة السداسية المادة الأولى من الباب الأول، وتم التوافق على إدراج جهاز النشاط الرياضى العسكرى، واتحاد الشرطة الرياضى ضمن الهيئات الرياضية، وذلك وفقا للقانون رقم 260 لسنة 1975.
وقال المستشار حسن بسيونى، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أن هذا القرار سيتيح لنا الفرصة كاملة من الاستفادة بكل الأبطال الرياضيين فى هاتين الوزارتين، خاصة أن الفترة الأخيرة، شهدت ظهور عدد كبير من أبطال الرياضة فى مجالات عديدة تابعين لهاتين الجهتين، ولابد من إتاحة الفرصة لهم كاملة للمشاركة فى كل هذه البطولات الدولية، لأن الهدف هو رفع اسم مصر عاليا فى المسابقات الدولية.
وبناء على ذلك تم تعديل المادة الأولى من قانون الرياضة فى الباب الأول الخاص بالتعريفات لتصبح «يُعمل بأحكام هذا القانون المرافق فى شأن الرياضة وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية وأوجه النشاط الرياضى بالدولة.
جدل كبير
كما شهدت المادة 117 من مشروع القانون أيضاً جدلا كبيرا أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذى ينص على «كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات».
اقترح أحد أعضاء اللجنة، أن يتم حرمان كل من ارتكب جُرما سواء كان لاعبا أو إداريا من المكافأة والعزل من منصبه فى مجلس الإدارة وسحب جميع الصلاحيات منه.
وطالب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة وعضو اللجنة السداسية بضرورة ذكر جميع من له علاقة بالنشاط الرياضى فى هذه المادة صراحة حتى لا تختص باللاعبين فقط ولا تنطبق العقوبات على الإداريين.
وعلقت سحر الهوارى، عضو اللجنة، على أحد المقترحات التى طالبت بتوحيد العقوبة على كل من ارتكب جرمًا، قائلة: لابد أن تكون العقوبة على قدر كل جُرم ومن العقوبات ما تصل إلى الحرمان من ممارسة أى نشاط رياضى لمدة 5 سنوات بالكامل.
تعديل اجباري
ومن المواد التى شهدت خلافا أيضاً المادة 49، والتى تنص على أنه: يشترط لإنشاء تقسيمات إدارية جديدة أن يكون بها مساحة مخصصة لإنشاء هيئة رياضية وتحدد هذه المساحة ونوع النشاط بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة.
وطالب النائب عبدالمنعم العليمى، بضرورة تغيير هذا النص خاصة أن هناك مدنا وقرى قائمة بالفعل ولا يوجد بها مكان مخصص لإنشاء هيئة رياضية، وبنص هذه المادة سيتم حرمان هذه المناطق من وجود هيئة رياضية مدى الحياة، وأيده جميع الحاضرين، وبالفعل تمت صياغة المادة فى ثوب جديد تنص على أن تتكفل الدولة بتخصيص مساحات مناسبة لإقامة هيئات رياضية
كما تم حذف فقرة من المادة 2 الخاصة بالتعريفات وتعديل نصها ليصبح:
«على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون إعادة إشهار تنظيمها وتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة وإلا اعتبرت الهيئة منحلة».
ووافقت اللجنة المشتركة للجنة الشئون التشريعية والشباب والرياضة، على المادة 107 من قانون الرياضة الجديد، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 108 من القانون والتى تتضمن أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف أو بإحدى العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استكمل العنف أو التهديد.
كما وافقت اللجنة على المادة 109، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشأة رياضية أو فى غير نشاط رياضى وهو فى الحالات الآتية، حائز أو محرز أو متعاطيا مسكرا، أو حائزا لألعاب نارية أو شماريخ
مواجهة الألتراس بحزم
وأقرت اللجنة السداسية، نص المادة 113 بمشروع قانون الرياضة الجديد، الخاصة بإنشاء الروابط الرياضية وعقوبة مخالفة ضوابط إنشائها.
وجاء نص المادة بعد أن أقرته اللجنة كالتالى: «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم روابط رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون».
واستقرت اللجنة على أن يتم تعريف الروابط الرياضية ضمن التعريفات الواردة بمشروع قانون الرياضة، خاصة أن هناك روابط محترفين وروابط مشجعى الأندية وغيرها.
وطالب أعضاء اللجنة بضرورة تشديد العقوبات على الروابط المخالفة التى ترتكب أعمال شغب خارجة عن القانون، بعد تعدد أعمال الشغب من روابط الألتراس فى السنوات الماضية، ما يهدد النشاط الرياضى فى مصر، مؤكدين أن تشديد العقوبات سيؤدى إلى القضاء على ظاهرة شغب الملاعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.