وافقت اللجنة السداسية المشكلة من لجنة الشئون التشريعية ولجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب علي المادة 107 من قانون الرياضة الجديد الذي أعدته لجنة الشباب والرياضة برئاسة فرج عامر والتي تنص علي ان يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي 20 ألفا أو باحدي هاتين العقوبتين، كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض علي الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية بمناسبة النشاط الرياضي، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة علي إحدي الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها. كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها امس علي نص المادة 108 من القانون، والتي تتضمن أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي 3 آلاف أو بإحدي العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلي مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استكمل العنف أو التهديد. ووافقت اللجنة ايضا علي المادة 109 والتي تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 30 ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من حاول الدخول إلي مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشأة رياضية أو في غير نشاط رياضي وهو في الحالات الآتية: حائز أو محرز أو متعاط مسكر، أو حائز لألعاب نارية أو شماريخ.وكانت اللجنة بدأت اجتماعها بمناقشة المادة 84 من القانون والخاصة بإنشاء لجنة تسوية المنازعات الرياضية المصرية. وقال المستشار محمود فوزي ان المادة 84 من قانون الرياضة الجديد وفق صياغتها هي الأفضل بالنسبة لحل المنازعات الرياضية في مصر، وان الدستور المصري لم ينص صراحة علي خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية، وأن مصر ملتزمة بتطبيق نص الدستور. وأكد فوزي ان المخرج الوحيد لهذه الأزمة ما نصت عليه المادة 84 من قانون الحكومة والتي تنص علي أن ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز ما يسمي »بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري» يتولي تسوية المنازعات الرياضية التي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.وتوافق اعضاء اللجنة بعد مناقشة المادة علي مقترح فوزي لعدم مخالفة الدستور.