فشل مجلس النواب فى التصويت على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك للمرة الخامسة على التوالى، لعدم إكتمال النصاب القانونى خاصة أن القانون فى حاجة إلى ثلثي أعضاء المجلس. يتضمن التعديل تعديل المادة 36 مكرر بند 2، بحيث تنص على أن يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة بغرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن قبوله شكلا أو موضوعا ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحال أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم. ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه. وأوصى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، وزارة العدل بسرعة تقديم مشروع متكامل سواء فيما يتعلق بالنصوص الإجرائية أو الموضوعية بما يحقق العدالة التى تتحقق فيها كافة حقوق وضمانات الدفاع وأن تكون أمام عدالة ومنصفة وناجزة وعدم الإكتفاء بالتعديلات الجزئية التى لا يتحقق معها الغرض المنشود. كما أوصى بإعداد مشروع متكامل يحقق العدالة الناجزة والمنصفة من خلال تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية والتجرية، وقانون الإثبات حتى تكون أمام منظومة حديثه متكامله تواطب أحد النظم القانونية. وأكد أبوشقة أن تجربة هذا القانون تم تطبيقها فى 2007 لمدة 5سنوات،وأتى بثمار جديد وأنهى كل الطعون فى الجنح المستأنفه، وهو الأمر الذى أكد عليه المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية، بتأكيده على أن تجربة هذا القانون جيدة، وسبق أن تم تطبيقه قائلا:" كنا نتمنى أن يكون أكثر من 3سنوات ولكن وفق رأى اللجنة نتفق على أن تكون 3سنوات فقط".