سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 23-9-2024 فى البنوك    مدينة مصر تواصل مسيرتها الرائدة بإطلاق مشاريع كبرى خلال التسعة أشهر الماضية    «مصر للطيران» تعلن تعليق رحلاتها إلى لبنان    الرئيس الإيراني: حرب إقليمية مفتوحة لن تكون في مصلحة أحد بالمنطقة والعالم    غيابات بالجملة.. ملامح تشكيل الزمالك ضد الأهلي في السوبر الأفريقي 2024    عمرو أديب عن مباراة السوبر الإفريقي: إن شاء الله الزمالك هيفوز.. ومش عايزين نكسب كتير    هل أثر حريق مدينة الإنتاج الإعلامي على لوكيشن «ديبو»؟.. محمد أنور يُجيب    الفيلم الألماني خارج الصندق يحصد الجائزة الذهبية بمهرجان الغردقة لسينما الشباب    باحثة: مناطق حزب الله فى لبنان شهدت قصفا مكثفا    «لحمنا مر أوي».. عمرو أديب: مصر لديها قوات مسلحة عمرها 5 آلاف سنة    بعد حديث وزير الصحة عن بكتيريا الإيكولاي.. أستاذ كبد يوضح أسباب العدوى وطرق الوقاية    ننشر السيرة الذاتية للأمين العام الجديد لمجمع البحوث الإسلامية    انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى واقعة دهس الفنان عباس أبو الحسن لسيدتين    محمد القس بعد تألقه فى برغم القانون: شكرا وبعتذر ليكم كلكم    في إطار مبادرة (خُلُقٌ عَظِيمٌ).. إقبال كثيف على واعظات الأوقاف بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة    «التنسيقية» تنظم صالونًا نقاشيًا عن قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي    أسباب كثرة الإصابة بنزلات البرد.. وطرق الوقاية    عبدالرحيم علي ينعى خال الزميل أبوالحسين غنوم    مياه الفيوم: ورشة عمل لتعليم السيدات مبادئ أعمال السباكة    مصروفات كليات جامعة الأزهر 2024/2025.. للطلاب الوافدين    خالد الجندي: بعض الناس يحاولون التقرب إلى الله بالتقليل من مقام النبى    سماعات طبية لضعاف السمع.. وتطبيق للتواصل مع الخدمات    إلهام شاهين تطمئن الجمهور على صحتها بعد حريق ديكور فيلم «الحب كله»: شئ مفاجئ (خاص)    "المصريين": مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل تتويج لجهود الدولة    فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام    تروي ديني: دياز سيكون رجل ليفربول الأول بعد رحيل صلاح    محافظات ومدن جديدة.. تفاصيل منظومة إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم    رسالة خاصة من تريزيجيه ل أحمد فتحي بعد اعتزاله    إسرائيل صنعت «البيجر» بنفسها ثم فخخته    أستاذ فقه يوضح الحكم الشرعي لقراءة القرآن على أنغام الموسيقى    السجن 10 سنوات للمتهم بتهديد سيدة بصور خاصة بابنتها فى الشرقية    Natus Vincere بالصدارة.. ترتيب اليوم الرابع من الأسبوع الأول لبطولة PMSL للعبة ببجي موبايل    إعلام بنها ينظم ندوة "حياة كريمة وتحقيق التنمية الريفية المستدامة".. صور    لأول مرة.. شراكة بين استادات الوطنية والمتحدة للرياضة واتحاد الكرة لتدشين دوري الأكاديميات    الكبد الدهني: أسبابه، أعراضه، وطرق علاجه    "أزهر مطروح" يطلق "فاتحة الهداية" بالمعاهد التعليمية ضمن مبادرة بداية    نتيجة تنسيق كلية شريعة وقانون أزهر 2024/2025    الإحصاء: 21.5 مليار دولار صادرات مصر لأكبر 5 دول بالنصف الأول من 2024    عاجل - حماس تطالب الجنائية الدولية باعتقال قادة الاحتلال: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في لبنان وغزة    تعيين قائم بأعمال عميد "فنون تطبيقية بنها"    محكمة برازيلية تبقى على الحظر المفروض على "X" لعدم امتثالها لطلبات القاضى    الجيش الإسرائيلي يطالب سكان منطقة البقاع الموجودين داخل أو قرب منزل يحوي أسلحة لحزب الله بالخروج خلال ساعتين    مهرجان مالمو للسينما العربية يعلن عن مواعيد الدورة الخامسة عشرة    قبل XEC.. ماذا نعرف عن متحورات كورونا التي حيرت العلماء وأثارت قلق العالم؟‬    وكيل الأوقاف بالإسكندرية يشارك في ندوة علمية بمناسبة المولد النبوي الشريف    وزيرة التنمية المحلية تلتقي بنقيب أطباء أسنان القاهرة    جامعة الجلالة تحصل على الاعتماد الدولي IERS لبرنامج تكنولوجيا العلاج التنفسي    العين الإماراتي: الأهلي صاحب تاريخ عريق لكن لا يوجد مستحيل    تصالح فتاة مع سائق تعدى عليها فى حدائق القبة    وزير المالية: فخورون بما حققناه جميعًا.. حتى أصبح البنك الآسيوي أسرع نموًا    الرئيس السيسي يهنىء قادة السعودية بذكرى اليوم الوطني    قطع أثرية مقلدة.. رحلة مباحث القاهرة للإيقاع بعصابة المشاغبين الستة    حبس سيدة بتهمة سرقة رواد البنوك بزعم مساعدتهم    فلسطين: إعادة فتح معبر الكرامة أمام الحركة التجارية تدريجيًا    محافظ المنوفية: مبنى التأمين الصحي الجديد أسهم في تخفيف الزحام والتكدس وصرف الأدوية    شوبير يكشف أسرار عدم انتقال سفيان رحيمي للأهلي.. موسيماني السبب    ضبط تشكيل عصابي نصب على المواطنين في القاهرة    حالة الطقس اليوم الاثنين 23-9-2024 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرسوم القضائية سلب حق مجانية التقاضي من الشعب المصري
نشر في الوفد يوم 07 - 10 - 2011

إن قانون تعديل قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944وتحديدا المواد 1 فقرة 2 ، 3 فقرة 2، 4 فقرة 1 ، 9 ، 30 فقرة 1 ، 2 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35فقرة 1 ، 36 ، 38 فقرة 2 ، 3 ، 42 فقرة 1 ، 46 مكررا أولا ، 54 ، 55 ، 57 ، 60 ، 68 ، 72 فقرة 1 ، 73 ، 47 فقرة 1 لتقر هذه المواد زيادة الرسوم القضائية حوالي عشرة أضعاف الرسوم المقررة حاليا
وعلي سبيل المثال فالمادة 1 فقرة 2 من قانون الرسوم الساري تقرر رسم ثابت علي الدعاوي مجهولة القيمة مقداره 200 قرش في المنازعات التي تطرح علي القضاء المستعجل و100 قرش في الدعاوي الجزئية و 1000 قرش في دعاوي شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي منه والقانون الذي أصدره الحزب الوطني المخلوع قد زاد من هذه الرسوم لتصبح : يتقرر رسم ثابت علي الدعاوي مجهولة القيمة مقداره 20 جنيها في المنازعات التي تطرح علي القضاء المستعجل و10 جنيهات في الدعاوي الجزئية و ثلاثون جنيها في الدعاوي الكلية و 100 جنيها في دعاوي شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي منه والمشروع المقترح قد زاد هذه الرسوم تقريبا عشرة أضعاف كما أن القانون قد استحدث قواعد جديدة فيما يتعلق بمسألة الكشف عن القضايا في السجلات وتقديم المذكرات ليقرر عليها رسوم باهظة في أن هذه الخدمة في الأصل مجانية أيضا فقد أتي المشروع بزيادة الرسوم التي تحصل مقابل الحصول علي صور رسمية أو ضوئية من الأوراق زيادة كبيرة وتصاعدية بحسب درجة المحكمة التي يتم فيها الإجراء وفي ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها المواطن المصري وفي ظل تعقيد الإجراءات وفي ظل عدم شفافية ونزاهة الإدارة في مصر وفي ظل العسف الذي يلقاه المواطن من قبل الجهات الشرطية والتعذيب والتنكيل وفي ظل الأضرار التي تقع علي المواطنين بسبب الأعمال الضارة من جانب الحكومة مما يضطر المواطن البسيط للجوء للقضاء بشكل شبه دائم ليحصل علي أبسط حقوقه وليقرر له القضاء أحيانا حقوقه المقررة أصلا بنص القانون فإن هذا القانون يأتي قاصما لظهر المواطن المصري الذي يئن في الأساس من وطأة الغلاء وكان يجد من القضاء أحيانا نصيرا له في بعض مظالمه وهو ما يؤثر تأثيرا مباشرا علي المحامين بالسلب في ممارسة مهنتهم التي تشكل مصدر دخلهم الرئيسي
القانون مخالف دستوريا
أولا: المشروع مخالف لنص المادة (40) من الدستور المصري التي تنص علي : “المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة” والمادة (68) من الدستور المصري التي تنص علي :” التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضية الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا “.وبالإضافة للإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين فإن الزيادة الرهيبة التي يقررها قانون الرسوم في رسوم التقاضي فإن الدولة تعمل علي إبعاد جهات القضاء عن المتقاضين لا تقريبها وتخلق عقبة للمواطن في طريق استعمال حقه في اللجوء لقاضيه الطبيعي.
ثانيا : المشروع مخالف للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية : حيث تنص المادة 2 علي “ 1-تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسي أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب” وتنص المادة 3 علي ” تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد : (أ) بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي،فمما لا شك فيه أنه في حال إقرار هذا المشروع فإنه سيكون هناك تمييز بين المواطنين في استعمال حق التقاضي علي أساس الثروة فهناك فئات لن تستطيع تحمل هذه الزيادة في الرسوم وبالتالي لن تستطيع اللجوء للقضاء للمطالبة بحق أو لرفع ظلم .
إن هذا القانون بتعديل قانون الرسوم القضائية غير دستوري ويتعارض مع أبسط حقوق المواطن المصري التي تكفل له سهولة وحرية اللجوء لقاضيه الطبيعي وأن الزيادات التي يقرها هذا المشروع زيادات غير طبيعية .
ثالثا :كما أن هذا المشروع سيكون سببا مباشرا في إحجام المواطنين عن اللجوء للقضاء وسيكون له أثر سئ للغاية علي دخول المحامين وعلي كم أعمالهم وأنه يعتبر إيذانا ببدئ سيادة شريعة الغاب بين المواطنين فالمواطن الذي لا يستطيع اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه سيضطر لاستردادها بيده إضافة لاحتمال كبير بعودة زمن البلطجة وزمن الإتاوات هذا فيما بين المواطنين
رابعا :أما بالنسبة لعلاقة المواطنين بالحكومة فإن تعجيز المواطنين البسطاء عن اللجوء للقضاء لهو بمثابة ضوء أخضر لأجهزة الحكومة المختلفة وعلي رأسها الأجهزة الأمنية لإطلاق أيديهم في شئون وحريات وحرمات وخصوصيات هؤلاء المواطنين بدون أن يمكنهم اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض أو بكف أيادي الظلم عنهم
خامسا : ومن ناحية أخري فإن هذا القانون يأتي تكريسا لتمييز فئات بعينها في المجتمع المصري علي فئات أخري فبعد أن سمعنا بمكان لا يستطيع مواطن ما أن يدخله وسلعة لا يستطيع أن يشتريها أو جامعة لا يستطيع إلحاق أبنائه بها أو وسيلة مواصلات لا يستطيع استقلالها فها نحن سنسمع عن قضية لا يستطيع صاحب حق أن يرفعها وعن قاض لن يستطيع المواطن اللجوء إليه لا لشئ إلا لأن الحكومة أصبحت تتعامل مع المواطنين بمنطق الجابي وبدلا من البحث عن مصادر لزيادة موارد الدولة أو الحفاظ علي المهدر منها تتجه إلي القطاعات العظمي من الشعب الذين لا يملكون إلا قوت يومهم بصعوبة لامتصاص المزيد من دمائهم .
أمثلة ظالمة لهذا القانون
أن وزارة العدل أصدرت كتاباً دورياً رقم 2 لسنة 2009 عن كيفية تسوية الرسوم القضائية إن الكتاب الدوري المذكور يفرض على المدعى رسوماً على كامل طلباته في حالة رفضها أو سقوط الحق فيها أو انتفاء صفة المطالب بها، وليس على أساس ما حكم به وهو ما يخالف قصد المشرع ويهدر أحكام القانون ويجعل من التقاضي عبئاً على المواطنين ويمنعهم من حقهم الدستوري في التقاضي بدليل أن الكتاب الدوري قبل التسوية بتسديد الفارق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها، وبين ما تم تحصيله منها عند رفع الدعوى. أن أقلام الكتاب بدأت بتنفيذ أحكام الكتاب الدوري فهناك دعوى فسخ عقد بيع شقة نفاذاً للشرط الفاسخ الصريح وتعويض بمبلغ 20 ألف جنيه وحكم في هذه الدعوى بالرفض فقدرت الرسوم بمبلغ 4530 جنيهاً بالإضافة إلى 2265 جنيهاً لصندوق خدمات، فأصبحت الرسوم 6795 جنيهاً، مما يعنى أن الرسوم المستحقة على قيمة الطلبات وليس على الحكم.. وهناك أمثلة يندى لها الجبين على هذا القانون الظالم فان صاحب عقار دعوى فسخ عقد إيجار لعدم سداد الأجرة وكانت قيمة الأجرة المتأخرة 600 جنيه وقد حكمت المحكمة بالرفض.. ثم قدرت الرسوم 20 ألف جنيه لان قيمة الدعوى تم حسابها على أساس أن العقد مدته 59 عام .. المصيبة أن الشقة نفسها لاتساوى مبلغ المطالبة والرجل خسر الإيجار وفى انتظار الحجز والتبديد لسداد 20 ألف جنية من قلم المطالبة .. وهناك دعاوى تعويض لدى مكاتب المحامين بالملايين لم يتم رفعها خوفا من الرسوم .. والأمثلة كثيرة .. القضاء في مصر هو أعز مكان يشعر فيه الإنسان بالأمن يلوذ به ويحتمي ليس في مواجهة عنت بعض الأجهزة الحكومة فحسب بل في مواجهة كل ظالم ومستبد وكل مصيبة تقع على المواطن ويريد أن يدفعها عنه أو يسعى لأخذ حق قد سلب منه، والقضاء عنوان الاستقرار وعليه يقاس قوة الأنظمة وهو لايزال إحدى البقاع المضيئة للنظام والمظلة الامنه للمواطن المصري أتينا إليكم في أهم قضية تمس حياة كل إنسان وكل مواطن يسعى لاستخدام حقه في التقاضي أو يأمن أن يستعمل هذا الحق وقتما يشاء ومن هنا فقد امتلاءات نفوسنا رهبة استشعارا بالمسئولية وثقل الأمانة التي نتحملها ونحن نعرض عليكم صوت المحامين وما ترافعنا في قضية تعادل هذه القضية ولا تدانيها إذا شاء الله لنا أن نكون هنا لنعرض وجه نظر المحامين فان هناك المئات من الآلاف من المحامين الذين لهم نفس الحق وبذات القدر قد شاءت الظروف إلا يكونوا بيننا وقد يكون منهم من هو أفضل منا في شرح وجهة نظر المحامين ،لان هذه مسئولية نبرأ أمام الله ثم أمام زملائنا من التقصير فيها أو التهاون بشأنها ونؤكد أنه لافرق في هذا المقام بين محام وآخر فالكل على ذات الدرجة ويحمل نفس المقدار من الهم والقلق من هذا القانون الذي نراه جائرا وقاتلا لحياة المصريين لاتحايل ولا مناورة ولا مساومة في الحق في الحياة كل من دعوتهم اليوم له وان كان له رأيه الخاص إلا أنه في النهاية هو رأى واحد وموقف واحد يتساوى تماما مع رأى الباقين وان اختلفت طريقة عرضه فنحن لسنا مختلفين على الهدف وليس في مقدور أحد منا أن يفرط في الأمانة الملقاة على عاتقة
تبريرات خاطئة
إذا رأى بعض إفراد الحكومة أو مجلسي الشعب والشورى أو خارجهما التابعين للنظام المخلوع إن هذه مبالغ زيادات رسوم التقاضي صغيرة. باعتبار إن اعلي رسم مقترح لا يوازي ثمن 2كيلو لحمة أو كام علبة سجائر أجنبية أو فاتورة متواضعة جدا في عالم المحمول، خاصة وأن أسعار كل شيء في مصر فقد تضاعفت الأسعار عشرات المرات فلماذا لاترتفع بالمثل الرسوم القضائية خاصة وأنه لم تتحرك الرسوم منذ عام 1944؟.
هناك مغالطات كثيرة حملتها هذه التبريرات أولها
أولاً إن هناك ملايين المصريين لايتناولون اللحم سوي في الأعياد والمناسبات، ونسبة لا بأس بها منهم تحصل علي هذا اللحم من توزيع أضاحي العيد الكبير، وان نحو 35 مليونا لايملكون المحمول من أساسه، البعض يتجاهل إن هناك 40% من الشعب المصري لايصلح اللحم أو المحمول أو السجائر المستوردة قياسا لهم. اكثر من 44% من المصريين تحت خط الفقر او اقارب الفقر. وهؤلاء جميعا تتراوح دخولهم الشهرية مابين 5.82جنيه إلي 154 جنيها شهريا (حسب تقرير تفصيلي للبنك الدولي عام 2006) وليس من المتوقع أن تتحسن دخولهم في 2009، بالنسبة لهؤلاء فان رفع تكلفة الرسوم والتصوير وخلافه لنحو100 جنيه بالإضافة
ثانياً ليس صحيحا أن قانون الرسوم لم يعتدل منذ عام 44
لأن الرسوم زيدت وتعدلت عدة مرات منها علي سبيل المثال القانون رقم 1 لسنة 1948 والقوانين 462،499 لسنة1954 والقانون320 لسنة 1956والقانون 73 لسنة 2007 لايوجد حل لعلاج أي أزمة يدعو لرفع رسوم التقاضي حتى يفكر المواطن ألف مرة قبل إن يذهب للمحكمة. نحن نرفض لماذا ألان وهل تأخر تعديل الرسوم
المواطن يساهم بجزء ولا يتحمل كامل التكلفة
أن مساهمة المواطن في الخدمة القضائية بفرض رسم عليه إذا مالجأ إلى استخدام حقه في التقاضي لاينبغى أن تتحول إلى أن يسدد مقابل الخدمة القضائية لان حق التقاضي تكفله الدولة للإفراد ولا يكفله الإفراد لأنفسهم فنحن في دولة ولسنا في شركة خدمات خاصة أن تحريك قيمة الرسوم نحو الزيادة يجب أن يكون له مايبرره ولا يوجد مبرر مقبول حتى نقتنع أين ستذهب هذه الزيادة ،وهل ماستذهب إليه له مايبرره أن تحريك الرسوم القضائية نحو الزيادة في كل القضايا وتعميمها أمر غير مقبول منطقيا لان هناك من القضايا ماهى سهلة الفصل فيها وتبنى على قاعدة واحدة بغض النظر عن قيمتها فجريمة الشيك بدون رصيد تحتل نفس القدر من الجهد لدى القاضي عن الفصل فيها مهما كانت قيمة الشيك وكذلك في كل دعاوى التبديد والصحة والنفاذ وغير ذلك من دعاوى شهيرة ودارجة تعود المحامى فيها والقاضي على آلية معينة في ظروف الدعوى وملابساتها ، وقد تقتضى إحدى الدعاوى قليلة القيمة جهدا وبحثا وتمحيصا من القاضي بما لايكون في الدعاوى كبيرة القيمة ومن هنا فان قيام فلسفة التشريع أخذا بمعيار قيمة الدعوى لفرض رسم نسبى عليها هو معيار غير قانوني وغير منطقي وغير مقبول من الناحية النظرية
أولاً أن مسألة سداد نصف في المائة من قيمة الدعوى كرسم نسبى يتم تسويته في نهاية الدعوى عند احتساب الرسم الكامل لايعنى أي تخفيض من 7,5 ندفع نصفها إلى نصف فقط لان نسبة ال 7,5 هي مقررة أصلا ولا يوجد في الرسم النسى أي تخفيض وإنما التخفيض جاء في الجزء الذي يتم سداده عند رفع الدعوى فقط والذي سيتم تسويته بسداد باقي النسبة عند الحكم فيها وبالتالي فلا تخفيض قد جرى على الرسم النسبي
ثانياً أن هناك إشكالية كبرى قد تجعل من النصف في المائة أزيد من الرسم الاصلى كله إذا ماتم احتساب النصف في المائة على قيمة المطالب به وليس على قيمة المحكوم به ، لأن فرض نسبة أيا ماتكون على قيمة المطالب به تخرج على مقتضيات العدالة وتكون عائقا للمتقاضى عن المطالبة بكل مايريد خشية سداد نسبة منه كرسم وهو مايمثل عقبة في حق التقاضي من ناحية
ثالثاً أن قيمة المحكوم به في أغلب القضايا يقل عن المطالب به دائما وبالتالي فالمعيار في فرض الرسم النسبي على المطالب به معيار غير موضوعي وغير قانوني ويتنافى مع قواعد العدالة،فكيف يكون الحال إذا ماطالب شخص مثلا آخر مثل دعوى التعويض عن حادث العبارة التي رفض بعض اهالى الضحايا التسويات التي أجريت معم واستلام مبلغ 300 ألف جنيه عن كل متوفى وأرادوا أن يرفعوا دعاوى بالمطالبة بخمسة ملايين جنيه عن كل ضحية وهو حقهم في المطالبة بما يشاءوا فكيف يستطيع هؤلاء سداد نصف في المائة من قيمة مبلغ الخمسة مليون المطالب به والذي يكون حينئذ خمسة وعشرون ألف جنيه وإذا حكمت المحكمة بمبلغ 300 ألف جنيه تعويض فسيكون لزما احتساب مبلغ سبعة ونصف في المائة من المحكوم به وهو مبلغ 22500 جنيه . فهل سترد المحكمة للمواطن المحكوم لصالحة فرق الرسم الذي تقاضته وهو 25 إلف جنيه عند رفع الدعوى في حين أن المحكوم به جعل الرسم النسبي كله أقل من نصف في المائة عن المبلغ المطالب به أن ماجرى من تخفيض رسوم الدعاوى غير مقدرة القيمة إلى خمس أمثالها حالياً بدلاً من عشرة أمثال. وإعفاء ال 10 آلاف جنيه الأولى من الرسوم في القضايا معلومة القيمة، وما زاد عن ذلك سيتم فرض نسبة عليه بقيمة نصف في المائة حتى 50 ألف جنيه، وسيتم الاتفاق على تدرج الرسوم بعد ذلك، مع وضع سقف لهذه الرسوم. هل القانون لمواجهة التعسف في استعمال حق التقاضي اخطر واهم سؤال غائب في مناقشة هذه القضية هو لماذا يؤخذ علي المواطن المصري لجوؤه للقضاء؟ أليس من بديهيات الدول التي تطبق شعار سيادة القانون ودولة القانون إن يلجأ المواطن إلي القضاء للحصول علي حقه؟ وهل من العدل إن نعاقب هذا المواطن علي ثقته المطلقة في القضاء حصنا للعدالة برفع الرسوم وزيادة الأعباء عليه؟ لقد ترسخ في المجتمع مبدأ «مجانية العدالة»، حتى تكون في متناول الفقير قبل الغنى، لذلك من غير المقبول تبرير هذا القانون بأنه لمواجهة التطور التكنولوجي في الخدمة القضائية ورفع مستوى أدائها وأداء العاملين فيها. لان هذا تخليط وخلط بين واجب الدولة في تدبير مصادرها، وحق المجتمع في مجانية العدالة. ماهو البديل أمام المواطن للحصول علي حقه؟ ماذا يحدث عندما تكون تكلفة البلطجة اقل من تكلفة رسوم المحاكم؟ هذه الأسئلة يجب ألا تغيب كمدخل رئيسي لبحث تخفيف العبء عن القضاء، ولا أقول تقليل عدد القضايا لان الفارق بين المفهومين شاسع وخطير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.