وافق مجلس الشعب موافقة نهائية علي تعديلات جديدة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وشملت التعديلات أموراً جوهرية علي رأسها الموافقة علي تعديل تقدم به الدكتور حمدي السيد، رئيس لجنة الصحة بالمجلس، وحوالي 20 نائباً، وينص علي أن ينشئ مجلس الوزراء مجلساً أعلي لحماية نهر النيل والمجاري المائية من مصادر التلوث المختلفة، بحيث يضم المجلس في عضويته الوزراء المختصين بالموارد المائية المحلية، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والسياحة، والنقل النهري. ونص التعديل أيضاً علي أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد اختصاصات هذا المجلس وأن ينعقد هذا المجلس كل ثلاثة شهور لضمان جدية أعماله. وجاءت الإضافة علي القانون بعد جدل شديد بين الدكتور حمدي السيد مقدم الاقتراح من جانب والوزيرين مفيد شهاب وماجد جورج بالإضافة إلي آمال عثمان، رئيسة اللجنة التشريعية والدستورية من جانب آخر. وقال حمدي السيد، إن حماية نهر النيل أصبحت أقوي من قدرة وزير بمفرده، وأن هناك 12 مليون متر مكعب من الصرف الصحي يتم صرفها في النيل ولذلك لابد من مجلس أعلي يجتمع كل 3 شهور لضمان الجدية. وحاول الدكتور مفيد شهاب وآمال عثمان مواجهة الاقتراح علي أساس أن مجلس النيل الحالي يكفي وأن اختصاصات المجلس الجديد تترك للائحة التنفيذية، إلا أن المجلس وافق في النهاية علي الصياغة التي طلبها الدكتور حمدي السيد. كما استجاب المجلس لاقتراحات وزارة البيئة بتعديلات أدت إلي تشديد العقوبة علي عدد من المواد علي رأسها المادة 84 بحيث تكون هناك غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من يخالف المواد 19 و23 من اللائحة، الخاصة بتقاعس الأشخاص أصحاب المنشآت أو المشاريع عن تقديم دراسة تقويم للأثر البيئي لمنشآتهم، علاوة علي تشديد عقوبة من يقوم بإلقاء النفايات في الشواطئ المصرية بدون معالجة أو يقوم بتوسعات في المنشآة بدون إخطار وزارة البيئة. ووافق المجلس علي تعديل يشدد العقوبة في المادة 94 بحيث تكون هناك غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه علي كل من قام بإغراق النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة. وأعاد المجلس المداولة علي المادة 22 من القانون بحيث يتم إلزام مدير المنشأة أو المسئول عن إدارتها «بدلا من صاحب المنشأة» بالاحتفاظ بسجل يبين تأثير نشاط المنشأة علي البيئة. وأقر المجلس تعديلاً علي المادة 28 بحيث يتم الحظر علي عمليات الصيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموارد الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها. وقرر المجلس عقوبة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه لمخالفة هذه المادة. كما عدل المجلس المادة 36، بحيث تتم إضافة الصوت المزعج والدخان الكثيف لملوثات الهواء والتلوث السمعي ويجوز لمأموري الضبط القضائي لضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية وقف تشغيل أو تسيير الآلات أو المحركات أو المركبات وسحب تراخيصها لحين إزالة أسباب المخالفة.