شبانة: جوميز يعلق صفقة محمود جهاد وإنبي يطلب 50 مليون للتنازل عن حمدي    المشدد 15 سنة لديلر بحوزته 65 كيس بودرة    تعرف على دور الفلاح في دعم الاقتصاد الزراعي المصري    رئيس جامعة دمياط يفتتح دورة الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع للأئمة والواعظات    8 مليارات جنيه مكاسب البورصة المصرية في منتصف التداولات    12 حالة يحق فيها لشركة الكهرباء رفع العداد    «الإسكان» تتابع مع «سيتي إيدج» معدلات تسويق مشروعات «المجتمعات العمرانية»    بدر عبدالعاطي: وزير خارجية الدنمارك بحث مع الرئيس السيسي تعزيز التعاون    «العمل الوطني الفلسطيني»: ما تبقى من مدارس غزة تحول إلى مراكز إيواء النازحين    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إنهاء العدوان على غزة أولوية    الرئيس السيسي يبحث مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي الأوضاع في غزة والشرق الأوسط    الأردنيون ينتخبون مجلس النواب ال20 غدا    ب 93 مليونًا.. محافظ الشرقية يفتتح مدرسة شيبة الابتدائية    طنطا يواصل استعداداته لمواجهة وادي دجلة في افتتاح دوري المحترفين    المقاولون العرب يضم «سكولز» لاعب لافيينا    مدرب السعودية: مواجهة الصين مختلفة عن إندونيسيا    يوم 10 من الشهر التالي.. «التعليم» تعلن إجراءات صرف مقابل العمل بالحصة لسد العجز بالمدارس (تفاصيل)    الأرصاد: طقس الثلاثاء شديد الحرارة نهارًا مائل للحرارة ليلًا    مارس الرذيلة مع 99 امرأة.. الحكم بإعدام طبيب روض الفرج    لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024 في 27 محافظة.. خلال ساعات    أستاذ ب«جامعة القاهرة»: المصري القديم أول من ابتكر الأساليب الجديدة في الزراعة    وزير الثقافة ونقيب الصحفيين يبحثان سبل التعاون.. صور    30 ألف جنيه للفائزين بمسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية عن الأفلام القصيرة جدا    اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال32 تواصل أعمالها    ضمن مبادرة حياة كريمة.. الكشف على 250 مواطنا شمال مدينة القصير    طريقة عمل اللديدة في البيت دون مواد حافظة على خطى الشيف نجلاء الشرشابي    3 تحديات تواجه الصناعات الغذائية.. ما هي؟    انتخابات أمريكا 2024| جورج بوش يستبعد دعم كلا المرشحين بالانتخابات    «المشاط» تؤكد أهمية الاستفادة من تقارير وإصدارات معهد التخطيط القومي    عاجل.. تأجيل محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في تهريب دولارات للإخوان بالخارج    غرق طالب فى ترعة الإسعاف بقرية بهجورة قنا    مصرع شخص بطعنة نافذة بالصدر في مشاجرة بالدقهلية    منح دراسية وتخفيضات 20% على المصروفات.. كل ما تريد معرفته عن جامعة «باديا»    جامعة جنوب الوادي: استمرار الكشف الطبي على الطلاب الجدد خلال إجازة المولد النبوي    رئيس جامعة قناة السويس يؤكد أهمية تعزيز قدرات الطلاب والحصول على تدريب متميز    مباراة مصر وبوتسوانا تحت التهديد.. الطائرة الخاصة لمنتخب بوتسوانا لم تعُد بعد    تشييع جثمان المتضامنة الأمريكية عائشة نور التي قتلت برصاص الاحتلال بالضفة الغربية    "شباك المنور" تفوز بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول للدورة الخامسة    عباس شومان: أفضل إنصاف للمرأة هو العمل على إبراز حقوقها    انطلقت فعاليات اليوم الثانى والختامى gمنتدى الإعلام الرياضى    معارض أهلا بالمدارس 2024| محافظ المنيا يدعو إلى مزيد من التخفيضات    الزمالك: سنطلب 100 مليون جنيه تعويضا حال عدم التزام ارون سالم بوبيندزا بالتعاقد    مدرب قطر: لا بديل عن الفوز أمام كوريا الشمالية بتصفيات المونديال    حيثيات إعدام عاطل قتل صديقه داخل مسكنه بسبب خلافات بينهما فى الجيزة    وزارة الصحة تؤكد توفير الأدوية اللازمة بالصيدليات وحل أزمة النقص قريبًا    كامل الوزير يلتقي وزيري النقل والإعمار بالعراق    وزير الصحة: نعمل على خفض الوفيات بسبب الدرن بنسبة 90% في 2030    السنغال يسعى لتصحيح المسار أمام بوروندي في تصفيات أمم أفريقيا    عالم: ليس كل أزهري مؤهل للفتوى.. واستحلال الحرام «كفر»    دار الإفتاء توضح حكم التطوع بالصيام فرحا بمولد النبى الكريم    باحث أزهري: الله وعد المؤمنين بشفاعة الرسول يوم القيامة (فيديو)    أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قتلى جيش روسيا ل 626 ألفا و410 جنود منذ بدء العملية العسكرية    المشاط: اتفاقية «تمويلي» تُمثل تخارجا استراتيجيا للشركات الحكومية يتسق مع توجه الدولة    برج الدلو.. حظك اليوم الإثنين 9 سبتمبر: قلل التوتر    يسرا والكدواني وأحمد أمين ويوسف الشريف في عزاء والد طارق وأحمد الجنايني    وزارة الصحة: انطلاق برنامج تدريب المعلمين بمدارس التمريض على المناهج الجديدة    الآن.. تنسيق المرحلة الثالثة 2024.. الموعد الرسمي لتسجيل الرغبات عبر الرابط المعتمد    شارك صحافة من وإلى المواطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ابن القنصل.. أشهر مزور هارب من 313 سنة سجن يعترف: "بأقلد كل حاجة"
نشر في النهار يوم 29 - 11 - 2021

اعترف متهم بارتكابه العديد من جرائم التزوير، حيث دأب على تزوير العملات الوطنية والأوراق والمستندات والعقود، حتى لقبه بعض المواطنين ب"ابن القنصل"، فضلًا عن ارتكابه جرائم تهريب .
وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بإدارة شرطة موانىء بورسعيد، من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بورسعيد)، مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (186) حكما قضائيا وغرامة، فى قضايا "تزوير – تهريب"، بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت (313 سنة)، وغرامات مالية بلغت 57000 جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة.
كما نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر. ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.