وجهت مباحث الأموال العامة ضربة موجعة لتجار العملة، الذين يزورون العملات الوطنية ويتسببون في الإضرار بالاقتصاد الوطني، حيث نجحت في ضبط عصابة تخصصت في تقليد العملات الوطنية والتحفظ علي الأموال المزورة وأدوات التزوير. ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، علي عقوبة التزوير في الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون علي، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 علي، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. ونصت المادة 213 علي، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 علي: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلي عشر. ونصت المادة 214 مكرر علي جرائم التزوير في محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدي الشركات المساهمة أو إحدي الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدي المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد علي خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد علي عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدي الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخري إذا كان للدولة أو لإحدي الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.