يتقدم غدا عماد حجاب نائب رئيس تحرير الاهرام والناشط الحقوقى ورئيس مؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان السابق بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاصداره الإعلان الدستورى المكمل والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيه 2012 دون النص على أحقية الشعب المصرى فى الاستفتاء علية ولمنح المجلس لنفسة صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات الرئيس المنتخب.ويطالب فى عريضة الدعوى بضرورة عرض الإعلان المكمل على الشعب للاستفتاء مثل الاعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه فى مارس الماضى2011 ليقول فيه الشعب كلمته بهدف الحفاظ على حقوق الشعب فى الموافقة عليه أو رفضه واحترام أرادة ورغبة الشعب المصرى .واكدت عريضة الدعوى أن الإعلان الدستورى المكمل تم فى غياب مجلس الشعب وبمعزل عن القوى الوطنية والاحزاب وانه لايمكن الاخذ به وتطبيقة دون أستفتاء الشعب عليه وأنه بهذة الطريقة غير دستورى وكالعدم وغير ملزم لاى جهة .وقالت عريضة الدعوى أن الاعلان الدستورى المكمل الذى صدر يتضمن عدوان على صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب وسلبا لصلاحياته كما جعل التشريع بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونزع عن رئيس الجمهورية المنتخب سلطاته فى اتخاذ القرارات السيادية بشأن إعلان الحرب والأمن العام ويعطى دور غير محدود للمجلس العسكرى فى الاعتراض على الدستور الجديد، وتدخل للمجلس العسكرى فى ادارة الدولة المدنية ويجعل من نفسه سلطة أعلى من أى سلطة أخرى بالدولة.وأشارت عريضة الدعوى أن الاعلان الدستورى المكمل يبقى على السلطة الفعلية بيد المجلس العسكرى من خلال تمتعه بسلطة التشريع طبقا للمادة 56 مكرر واقتطاعه من سلطات رئيس الجمهورية المنتخب وفرضه وصايته على رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه حق الاعتراض فيما يتعلق بإعلان الحرب حسب المادة 53 مكررا وفيما يتعلق بالاستعانة بالقوات المسلحة فى مهام حفظ الامن حسب المادة 53 مكررا 2، وبالتالى فان المجلس العسكرى سيظل لحين الاستفتاء على الدستور متمتعا بالحق فى اصدار اعلانات دستورية لا مجال للطعن عليها فضلا عن استمرار المجلس العسكرى فى السلطة 6 اشهر على اقل تقدير خلافا لتأكيداته بتسليم السلطة فى اول يوليو 2012.كما يتقدم غدا عماد حجاب نائب رئيس تحرير الاهرام والناشط الحقوقى ورئيس مؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان السابق بدعوى قضائية ثانية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ضد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل تطالب بإلغاء قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 الخاص بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين لمخالفته للإعلان الدستورى والماده 23 من قانون الإجراءات الجنائيه.طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 بشأن بمنح صفة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف المخابرات الحربية ، وضباط صف الشرطة العسكرية في الجرائم التى تقع من غير العسكريين لمخالفة القرار المطعون عليه للاعلان الدستورى ووجود شبهة تسيس القرارت الادارية والقانونية لتحقيق اهداف سياسية مما يؤدى الى الاخلال بضمانات المحاكمة العادلة واختصاصات القضاء الطبيعى وحق المواطن في المثول امام قاضيه الطبيعى والمحاكمة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية.واكدت عريضة الدعوى أن هذا القرار مخالف للإعلان الدستورى فى المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، التى حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة.وقالت عريضة الدعوى أن قرار وزير العدل مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 أ، ب التى حددت على سبيل الحصر من هم مأمورو الضبط القضائى، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية والفقرة الأخيرة من المادة 23التى أجازت لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مامورى.وأكدت الدعوى أن هذا القرار يعتبر عودة للطوارئ بمسوغ قانونى يتجاوز الكثير من الحقوق الدستورية للشعب، فقد نقل مِن اختصاص أمن الدولة السابق ومن وزارة الداخلية إلى الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية مما يجعل هذا القرار خطير جدا على الاوضاع الداخلية بالبلاد ، و صورة من الطوارئ لكن بسلطات وصلاحيات أكبر وأوسع، كما انه يعتبر عوده للطورئو قالت الدعوى ان قرار وزير العدل لم يوضح الجهة التى سيتم تحويل المقبوض عليهم بموجبه إليها، وهل ستكون النيابة العامة، أم النيابة العسكرية عند الضبط القضائى بالنسبه الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم وأعمال وظائفهم فقط، أم لا ، وبالتالى فإن قرار وزير العدل الذى صدر بتخويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى يعد قرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية و مخالف للإعلان الدستورى.وأوضحت الدعوى أنه بتاريخ 4 يونية 2012 أصدر وزير العدل القرار رقم 4991 لسنة 2012 والذى نشر بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية وبمقتضاه يتم منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات.وقالت الدعوى أن القرار فى مادته الأولى أشار الى أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، والذى يخول لضباط وضباط الصف فى المخابرات الحربية وضباط وضباط الصف فى الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائى من وزير الدفاع أو ممن يفوضه صفة مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين وهم المدنيين، والمنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والسابع والثانى عشر والثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وفى الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون ذاته.وأشارت الدعوى أن هذا يعنى ان الشرطه العسكريه لها الحق فى ضبط أى مواطن فى حال ارتكابه الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وتكون حسب الباب الأول من الكتاب الثانى عبارة عن الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والتى تصل عقوبتها للإعدام، وفى الباب الثانى من ذات الكتاب والذى يضم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والباب الثانى مكرر حال أن يستخدم الشخص المضبوط المفرقعات، وفى الباب السابع حال مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره.وأوضحت الدعوى انه سيتم تطبيق هذا القرار وفق الباب الثانى عشر على الشخص الذى يقوم بإتلاف المبانى والآثار، وفى الباب الثالث عشر بإلقاء القبض على كل من يقوم بتعطيل المواصلات، كما تنص عقوبات الكتاب الثالث من قانون العقوبات فى الباب الخامس عشر على إلقاء القبض على كل من يقوم بالتظاهر أو التوقف عن العمل بالمصالح ذات النفع العام والاعتداء على حرية العمل، وفى الباب السادس عشر سيتم ضبط كل من يقوم بأعمال الترويع والتخويف وهو مايعن أهدارا لضمانات الحقوق والحريات فى حال الاستمرار فى منح هذة الضبطية لضباط الشرطة العسكرية ولضباط وضباط صف المخابرات الحربية.