رئيس جامعة الأقصر: انتصارات أكتوبر ستظل محفورة فى ذاكرة الوطن واعادت الكرامة    نشاط مكثف للرئيس السيسى خلال النصف الثانى من سبتمبر.. فيديو    أستاذة علوم سياسية: لا يمكن مواجهة الخارج بشكل فعال ما لم يكن الداخل قويا    مصطفى الفقي أمام رئيس الوزراء: جزء كبير من التزامات مصر الخارجية بحاجة إلى إعادة النظر    التنمية المحلية والعمل يبحثان آليات تنفيذ أهداف مباردة "بداية جديدة لبناء الانسان"    878 مدرسة لبنانية تستقبل النازحين كمراكز إيواء    كوريا الجنوبية واليابان تتفقان على تنسيق الاستجابة تجاه «استفزازات» كوريا الشمالية    حقيقة إقامة مباراة بين بطلي دوري أبطال إفريقيا وأوروبا وأخري لأبطال السوبر    مصر تكتسح أمريكا بنتيجة 12-3 استعدادًا لبطولة العالم للكروكيه    تفاصيل التراجع عن تعيين شوقي غريب مديرًا فنيًا للإسماعيلي (خاص)    بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالمني    فرض سيطرة وبودى جاردات.. الاعتداء على موظف بسبب شقة بالقناطر الخيرية    حبس نجل التربي لاتهامه في واقعة أعمال سحر اللاعب مؤمن زكريا    «ايزابيل أدرياني»: أعشق الحضارة المصرية القديمة والتاريخ الفرعوني وتأثرت بهما كثيرا    قبل عرضه غدا.. تعرف على أحداث مسلسل 'مطعم الحبايب'    22 فيلما في ترشيحات جائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية 2024    معارض الحضارة المصرية في الخارج تجذب 625 ألف زائر    مواعيد عرض وإعادة مسلسل برغم القانون على ON.. بطولة إيمان العاصي    «وما النصر إلا من عند الله».. موضوع خطبة الجمعة المقبل    محافظ الأقصر يعلن قرب افتتاح قسم الطوارئ بمجمع الأقصر الطبي الدولي    ارتفاع حصيلة القتلى في استهداف إسرائيلي لمبنى سكني بدمشق إلى 3 أشخاص    سامية أبو النصر: نقول للشباب أن استرداد الأرض لم يكن سهلا ولكن بالحرب ثم التفاوض    قافلة تنموية شاملة لجامعة الفيوم توقع الكشف على 1025 مريضا بقرية ترسا    بوتين يوقع قانونا يسمح بتجنيد المشتبه بهم جنائيا وتجنيبهم الملاحقة القضائية    جولة بحرية بقناة السويس للفرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية    تغيير كبير.. أرباح جوجل بالعملة المصرية فقط    ظاهرة فلكية تُزين السماء 6 ساعات.. متى كسوف الشمس 2024؟    مقتل وإصابة 7 جنود من الجيش العراقي في اشتباكات مع داعش بكركوك    رئيس جامعة الأزهر: الإسلام دعا إلى إعمار الأرض والحفاظ على البيئة    شيخ الأزهر يكرم طلاب «طب أسنان الأزهر» الفائزين في مسابقة كلية الجراحين بإنجلترا    رئيس الوزراء: نعمل على تشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته    وزير الشباب والرياضة يتابع مجموعة ملفات عمل تنمية الشباب    تفاصيل زيارة أحمد فتوح لأسرة المجنى عليه.. وعدوه بالعفو عنه دون مقابل    قرار قضائي جديد ضد المتهمين في واقعة «سحر مؤمن زكريا»    الحوار الوطني.. ساحة مفتوحة لمناقشة قضايا الدعم النقدي واستيعاب كل المدارس الفكرية    حقوقيون خلال ندوة بالأمم المتحدة: استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان يقوض السلم والأمن الدوليين    وزير الثقافة يلتقي أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين (صور)    محافظ القاهرة يشيد بدور عمال النظافة المهرة في تطوير ورش الهيئة    البورصة المصرية تتحول إلى تحقيق خسائر بعد اتجاهها الصاعد في الجلسات الأخيرة    عالم أزهري: 4 أمور تحصنك من «الشيطان والسحر»    وزير التعليم العالي يناقش فتح فرعا لجامعة أبردين البريطانية في مصر    جوارديولا: جوندوجان لعب أسوأ مباراة له ضد نيوكاسل.. وفودين ليس في أفضل حالاته    قافلة طبية في قرية الشيخ حسن بالمنيا ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان    جمال شعبان: نصف مليون طفل مدخن في مصر أعمارهم أقل من 15 عامًا    منح الرخصة الذهبية للشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم «أميسال»    الجمعة المقبل غرة شهر ربيع الآخر فلكياً لسنة 1446 هجريا    «بونبوناية السينما المصرية».. ناقد: مديحة سالم تركت الجامعة من أجل الفن    أستاذ جامعي: شمولية «حياة كريمة» سببا في توفير مناخ جاذب للاستثمار    النيابة تطلب تحريات مصرع عامل تكييف سقط من الطابق الثالث في الإسكندرية    بالصور.. 3600 سائح في جولة بشوارع بورسعيد    عرابى: اختيار رمضان لمنصب المدير الرياضى موفق للغاية.. منح اللاعبين راحة من إختصاص الجهاز الفنى فقط    سقوط 6 تشكيلات عصابية وكشف غموض 45 جريمة سرقة | صور    وزير الداخلية يصدر قرارًا برد الجنسية المصرية ل24 شخصًا    ما حكم كتابة حرف «ص» بعد اسم النبي؟ الإفتاء توضح    "أبوالريش" تستضيف مؤتمرًا دوليًا لعلاج اضطرابات كهرباء قلب الأطفال    وزير الري يلتقى السفيرة الأمريكية بالقاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق دعوته لسكان جنوب لبنان بالإخلاء    خبير عسكري: إسرائيل دخلت حربًا شاملة ولن يوقفها أحد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ناشط حقوقى: سأقيم دعوى ضد الإعلان الدستورى المكمل والضبطية القضائية
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 06 - 2012

يتقدم اليوم الناشط الحقوقى عماد حجاب رئيس مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان السابق بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره الإعلان الدستورى المكمل والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيه 2012 دون النص على أحقية الشعب المصرى فى الاستفتاء علية ولمنح المجلس لنفسة صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات الرئيس المنتخب.
ويطالب فى عريضة الدعوى بضرورة عرض الإعلان المكمل على الشعب للاستفتاء مثل الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه فى مارس الماضى2011 ليقول فيه الشعب كلمته بهدف الحفاظ على حقوق الشعب فى الموافقة عليه أو رفضه واحترام إرادة ورغبة الشعب المصرى.
وأكدت عريضة الدعوى أن الإعلان الدستورى المكمل تم فى غياب مجلس الشعب وبمعزل عن القوى الوطنية والأحزاب، وأنه لايمكن الأخذ به وتطبيقه دون استفتاء الشعب عليه وأنه بهذه الطريقة غير دستورى وكالعدم وغير ملزم لأى جهة.
وقالت عريضة الدعوى إن الإعلان الدستورى المكمل الذى صدر يتضمن عدوان على صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب، وسلبا لصلاحياته كما جعل التشريع بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونزع عن رئيس الجمهورية المنتخب سلطاته فى اتخاذ القرارات السيادية بشأن إعلان الحرب والأمن العام ويعطى دور غير محدود للمجلس العسكرى فى الاعتراض على الدستور الجديد، وتدخل للمجلس العسكرى فى ادارة الدولة المدنية ويجعل من نفسه سلطة أعلى من أى سلطة أخرى بالدولة.
وأشارت عريضة الدعوى أن الإعلان الدستورى المكمل يبقى على السلطة الفعلية بيد المجلس العسكرى من خلال تمتعه بسلطة التشريع طبقا للمادة 56 مكرر واقتطاعه من سلطات رئيس الجمهورية المنتخب وفرضه وصايته على رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه حق الاعتراض، فيما يتعلق بإعلان الحرب حسب المادة 53 مكررا وفيما يتعلق بالاستعانة بالقوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن حسب المادة 53 مكررا 2، وبالتالى فإن المجلس العسكرى سيظل لحين الاستفتاء على الدستور متمتعا بالحق فى إصدار إعلانات دستورية لا مجال للطعن عليها فضلا عن استمرار المجلس العسكرى فى السلطة 6 أشهر على أقل تقدير خلافا لتأكيداته بتسليم السلطة فى أول يوليو 2012.
كما يتقدم أيضا عماد حجاب بدعوى قضائية ثانية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل تطالب بإلغاء قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 الخاص بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، لمخالفته للإعلان الدستورى والماده 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 بشأن بمنح صفة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط صف الشرطة العسكرية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين لمخالفة القرار المطعون عليه للإعلان الدستورى ووجود شبهة تسيس القرارت الإدارية والقانونية لتحقيق أهداف سياسية مما يؤدى إلى الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة واختصاصات القضاء الطبيعى وحق المواطن فى المثول أمام قاضيه الطبيعى والمحاكمة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية.
واكدت عريضة الدعوى أن هذا القرار مخالف للإعلان الدستورى فى المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، التى حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة.
وقالت عريضة الدعوى إن قرار وزير العدل مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 أ، ب التى حددت على سبيل الحصر من هم مأمورو الضبط القضائى، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية والفقرة الأخيرة من المادة 23 التى أجازت لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى.
وأكدت الدعوى أن هذا القرار يعتبر عودة للطوارئ بمسوغ قانونى يتجاوز الكثير من الحقوق الدستورية للشعب، فقد نقل مِن اختصاص أمن الدولة السابق ومن وزارة الداخلية إلى الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية مما يجعل هذا القرار خطير جدا على الأوضاع الداخلية بالبلاد، وصورة من الطوارئ لكن بسلطات وصلاحيات أكبر وأوسع، كما أنه يعتبر عوده للطورئ.
وقالت الدعوى إن قرار وزير العدل لم يوضح الجهة التى سيتم تحويل المقبوض عليهم بموجبه إليها، وهل ستكون النيابة العامة، أم النيابة العسكرية عند الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم وأعمال وظائفهم فقط، أم لا، وبالتالى فإن قرار وزير العدل الذى صدر بتخويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى يعد قرارا مخالفا لقانون الإجراءات الجنائية ومخالفا للإعلان الدستورى.
وأوضحت الدعوى أنه بتاريخ 4 يونية 2012 أصدر وزير العدل القرار رقم 4991 لسنة 2012 والذى نشر بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" وبمقتضاه يتم منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات.
وقالت الدعوى أن القرار فى مادته الأولى أشار إلى أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، والذى يخول لضباط وضباط الصف فى المخابرات الحربية وضباط وضباط الصف فى الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائى من وزير الدفاع أو ممن يفوضه صفة مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين وهم المدنيين، والمنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والسابع والثانى عشر والثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وفى الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون ذاته.
وأشارت الدعوى أن هذا يعنى أن الشرطة العسكرية لها الحق فى ضبط أى مواطن فى حال ارتكابه الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وتكون حسب الباب الأول من الكتاب الثانى عبارة عن الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والتى تصل عقوبتها للإعدام، وفى الباب الثانى من ذات الكتاب والذى يضم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والباب الثانى "مكرر" حال أن يستخدم الشخص المضبوط المفرقعات، وفى الباب السابع حال مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره.
وأوضحت الدعوى أنه سيتم تطبيق هذا القرار وفق الباب الثانى عشر على الشخص الذى يقوم بإتلاف المبانى والآثار، وفى الباب الثالث عشر بإلقاء القبض على كل من يقوم بتعطيل المواصلات، كما تنص عقوبات الكتاب الثالث من قانون العقوبات فى الباب الخامس عشر على إلقاء القبض على كل من يقوم بالتظاهر أو التوقف عن العمل بالمصالح ذات النفع العام والاعتداء على حرية العمل، وفى الباب السادس عشر سيتم ضبط كل من يقوم بأعمال الترويع والتخويف وهو ما يعنى إهدارا لضمانات الحقوق والحريات فى حال الاستمرار فى منح هذة الضبطية لضباط الشرطة العسكرية ولضباط وضباط صف المخابرات الحربية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.