سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 في أسواق الأقصر    لنقل المحولات.. انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الطور بجنوب سيناء    أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024: ارتفاعات جديدة في السوق المحلية    وزير الخارجية الإيراني: على الكيان الصهيوني ألا يعبث مع قدراتنا وسنرد على أي هجوم    رغم اقتراب الإعصار ميلتون.. بايدن لا يزال يخطط لزيارة ألمانيا    السفير أمجد العضايلة: تنسيق مصرى - أردنى تجاه القضايا العربية    مشيرة خطاب: مصر تدعم الشعب الفلسطيني بكل السُبُل    الزعيم الكوري الشمالي يهدد باستخدام الأسلحة النووية ضد هجمات الأعداء المحتملة    إيمان العاصي: محمد محمود عبد العزيز مكسب كبير ووليد فواز اكتشاف    تعرف على الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي    عاجل:- ترامب يتعهد بتحويل غزة إلى وجهة عالمية أفضل من موناكو    عبد العاطي يؤكد لنظيره الأمريكي على ضرورة اتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد الإثيوبي    اليوم.. أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في واقعة أعمال سحر مؤمن زكريا    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 8-10-2024-تفاصيل    وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره المكسيكى حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل 3 مصريين    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل السائحة السويسرية في الفيوم    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024    المشرحة والإجهاض.. إيمان العاصي تكشف عن أصعب مشاهدها في «برغم القانون»    ارتفاع الإصابات بفيروس ماربورج، أمريكا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى بلد إفريقي    «متاح التسجيل الآن» رابط التقديم على وظائف بنك مصر 2024    30 دقيقة تأخير لخط «القاهرة - الإسكندرية».. الثلاثاء 8 أكتوبر 2024    ابنة علاء مرسي تتحدث عن والدها....ماذا قالت؟ (فيديو)    رئيس "دينية الشيوخ": مبادرة "بداية" محطة مضيئة على طريق وطننا العزيز    هل إمام عاشور صفقة القرن للأهلي؟.. رد مفاجئ من أمير توفيق    تامر عاشور وحماقي في حفل واحد، اعرف الميعاد والمكان    ريحة من الشيخ زايد إلى الحدائق، أسباب انتشار الدخان الخانق في 6 أكتوبر    أبو الوفا رئيسا لبعثة منتخب مصر في موريتانيا    اكتشفي أهم فوائد واستخدامات، البيكنج بودر في البيت    تغطية إخبارية لليوم السابع حول حقيقة انفجارات أصفهان وسيناريوهات الرد الإسرائيلى    مفتي الجمهورية الأسبق يكشف عن فضل الصلاة على النبي    هل يوجد إثم فى تبادل الذهب بالذهب؟ أمين الفتوى يجيب    6 سيارات إطفاء لسيطرة على حريق محطة صرف صحي ب أبو رواش    خطة النواب: مصر مطالبة بدفع 1.3 مليار دولار لصندوق النقد الدولي لهذا السبب    منير مكرم يكشف آخر التطورات الصحية لنشوى مصطفى: عملت دعامات وخرجت من المستشفى    معلومات عن إلهام عبد البديع بعد طلاقها.. انفصلت في نفس شهر زواجها    "قماشة تخرج من صبة أسمنتية"|أخ يقتل شقيقه الأكبر ويدفنه في منزله بأسيوط    رياضة ½ الليل| 76 ركلة جزاء بين سموحة والزمالك.. الأبرز    ملف يلا كورة.. مجموعات الأبطال والكونفدرالية.. تصريحات أمير توفيق.. وقرعة الدوري المصري    لماذا كان يصوم الرسول يوم الاثنين والخميس؟.. «الإفتاء» تجيب    بلاغة القرآن| تعرف على تفسير سورة الناس    «أخذت أكبر من حجمها».. تعليق صادم من عصام الحضري بشأن أزمة قندوسي    أمن مطار القاهرة يحبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بحوزة مسافرة عربية    «أحمد» يحول بدلة تحفيز العضلات إلى علاج لزيادة قدرة التحمل: تغني عن المنشطات    خمسة لطفلك| تعرف على أهمية الوجبات المدرسية للأطفال    صحة المنوفية تنظم دورات تدريبية للأطقم الطبية    حدث منتصف الليل| تفاصيل عودة خط قطارات السكة الحديد لسيناء.. والمهن الطبية تعلن زيادة مساهمات الأمرا    بالصور.. محافظ المنيا يشهد حفل الجامعة بالذكرى ال51 لانتصارات أكتوبر المجيدة    ننشر نص التحقيقات مع صاحب الاستديو في واقعة سحر مؤمن زكريا| خاص    رئيس مجلس أمناء حياة كريمة: تجار أعلنوا رغبتهم المشاركة فى حملة توفير اللحوم بأسعار مخفضة    «إسقاط عضوية إسرائيل».. ننشر بيان مؤتمر التحالف التقدمي العالمي    المدير الفني لنادي بلاك بولز: الزمالك أحد أكبر فرق إفريقيا ومواجهته صعبة.. والمصري البورسعيدي مميز    حسام حسن يحدد موعد انضمام صلاح ومرموش لمنتخب مصر    أبناء الجالية المصرية بالسعودية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر المجيد    القس منذر إسحق: نريد الحياة للجميع ولا سلام دون عدل    عمرو خليل: فلسطين هي قضية العرب الأولى منذ عام 1948.. فيديو    بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات.. النواب يرفع جلساته العامة للغد    رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيون يطالبون العسكري برفض قانون العزل السياسي
نشر في النهار يوم 15 - 04 - 2012


كتب:علي رجبأعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم ، عن رفضها لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي أقره مجلس الشعب الخميس الماضي .ووصفت المنظمة التعديل على صورته الحالية بأنه انحراف دستوري واستغلال لسلطة البرلمان ليجور بها على الشعب. كما أنه يخالف بشكل جسيم لمعايير حقوق الإنسان ولكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية .وطالبت المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة برفض التصديق على القانون، وفي حالة التصديق عليه أن يعدل القانون لينص على أن يكون قرار الحرمان بموجب حكم قضائي ومن تاريخ إعلان القانون بالجريدة الرسمية.وكان مجلس الشعب قد وافق في تعديله على إضافة بند جديد رقم 4 على المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1956، لينص على أن تقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو الأمين العام له أو عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.وأشار البيان إلى أن هناك جملة من الملاحظات القانونية والحقوقية التي تستدعي الوقوف أمامها في تعديل القانون ، حيث انه ينص في مادته 3 على تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص ، المحجور عليهم مدة الحجر ،والمصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم ،والذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك ،مما يقتضي القول أن الإيقاف يختلف عن الحرمان، إذ إن الحرمان يحمل معني العقوبة، أما الإيقاف فلا يحمل هذا المعني، والحجر يكون بحكم قضائي، أما الحجز لمرضي العقول فيكون بقرار من مجلس مراقبة الأمراض العقلية، أما المحرومون من مباشرة حقوقهم السياسية فهم وفقا لنص المادة 2 من ذات القانون فهم يتمثلون في المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. والمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في المواد من41 إلى 51 من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.او من سبق فصله من العاملين بالدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.وأوضحت المنظمة أن الحرمان أو الإيقاف في هذا القانون لا يكون إلا بحكم قضائي ولهذا فإن التعديل الذي أقره مجلس الشعب يتناقض مع ما سبق من ضرورة وجود حكم قضائي ونهائي بل ونافذ، لأنه لا يجوز وضع عقوبة بدون جريمة.بالإضافة إلى أن التصديق على القانون، وهي السلطة الممنوحة للمجلس العسكري وفقا للإعلان الدستوري ، ولكنه لم ينظم هذا الإعلان حق الاعتراض على القوانين وكيفية الاعتراض وشروطه، كما كان يفعل ذلك نص المادة113من دستور1971.كما أن القانون يتناقض مع مبدأ مهم في قانون العقوبات إلا وهو عدم نفاذ القانون، حيث انه لا يجوز الاعتداء على حقوق المتقدمين المدنية والسياسية، وأن أي اعتداء فهو جريمة لا يجب أن يقع فيها التشريع، لكون هذا الأمر يتناقض مع المادة 19 من الإعلان الدستوري .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.