أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها الشديد لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي أقره مجلس الشعب يوم الخميس الماضي الموافق 12 ابريل لعام 2011، حيث يعد التعديل على صورته الحالية انحرافا دستورياً واستغلالاً لسلطة البرلمان ليجور بها على الشعب. وأضافت المنظمة أن مجلس الشعب قد وافق في تعديله على إضافة بند جديد رقم 4 على المادة الثالثة من القانون رقم 73 لسنة 1956، لينص على "أن تقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو الأمين العام له أو عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءمن التاريخ المشار اليه". وأوضحت المنظمة أن هناك جملة من الملاحظات القانونية والحقوقية التي تستدعي الوقوف أمامها وبالرجوع إلى نص المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية نجد أنها تنص على أنه "تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم "المحجور عليهم مدة الحجر، المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم، الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك". وأشارت المنظمة أن المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية فهم وفقا لنص المادة الثانية من ذات القانون فهم "المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في المواد من 41 إلى 51 من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره". وترى المنظمة أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية مخالف بشكل جسيم لمعايير حقوق الإنسان ولكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه مصر وأصبح نافذا منذ عام 1983. وتطالب المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة برفض التصديق على القانون، وفي حالة التصديق عليه أن يعدل القانون لينص على أن يكون قرار الحرمان بموجب حكم قضائي من تاريخ الإعلان بالجريدة الرسمية.