أجلت محكمة جنايات الإسكندرية نظر قضية مالكة عقارلوران المتهمة بالقتل الخطأ لنحو 36 شخصا إلى جلسة الثالث عشر من شهر فبرايرالمقبل لاستكمال هيئة الدفاع الأوراق والاستماع للمرافعات .وتشهد هيئة المحكمة برئاسة القاضي أحمد زكي مريكب ، وعضوية كل من جورج راشدمتري ومصطفى فوزي رفعت ، نظر قضية القتل الخطأ ضد المتهمة هانم مصطفي العريان بعدإلقاء أجهزة الإنتربول الشرطة الدولية القبض عليها فى إمارة دبي وإعادتها إليالبلاد أواخر شهر نوفمبر الماضي .وتواجه المتهمة تهمة القتل الخطأ بعد أن أدانتها جنايات الإسكندرية فيما سبقوحكمت عليها بالسجن لمدة 17 عاما .وكانت المحكمة قد استمعت خلال ثلاث جلسات للقضية بغرفة المداولة إلي آراءاللجنة الهندسية برئاسة الدكتور رشدي زهران ، حيث أرجعت الانهيار إلي عملياتالترميمات والإصلاحات التي كانت تجري به قبل وقوعه مباشرة .وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر عام 2007 بانهيار عقار سكني بمنطقة لوران شرقالإسكندرية ، ووفاة 36 شخصا وإصابة آخرين إثر ترميمات بالطابق الأول بذات العقارالتي أدت إلي ميله فجأة ثم انهياره بالكامل علي السكان والعمال ، بالإضافة إلىتصدع وانهيار أجزاء أخري بالعقارات المجاورة للعقار المنهار .ولقى 26 شخصا مصرعهم تحت أنقاض العقار المكون من 12 طابقا- فضلا عن المصابين ،واستمرت عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا والجثث من تحت الأنقاض عدة أيام وشاركفيها أكثر من 50 ضابطا و150 فردا من رجال الحماية المدنية بالإسكندرية .كما أدي انهيار عقار لوران إلي إحداث تلفيات بأربعة عقارات مجاورة وكسر فىثلاثة أعمدة بأحد هذه العقارات مما أدي إلي قرار بإخلائه حرصا علي سلامة سكانه ،وتبين من التحقيقات التي أجريت بعد انهيار العقار قيام مهندس ومقاول ببعض أعمالرميم بالطابق الأول بالعقار قبل انهيار بلحظات .كما أثبتت التحقيقات قيام مالكة العقار هانم مصطفي ببناء العقار عام 1982 بدونترخيص وصدور عدة قرارات ترميم وإزالة للأدوار المخالفة بالعقار ولكن لم يتمتنفيذها ، حيث أثبتت المعاينات المبدئية للجنة الهندسية لأنقاض العقار عدماحتوائه علي كمية كافية من حديد التسليح ووجود غش في مواد البناء .وبعد ثلاث سنوات من انهيار العقار تقضى محكمة جنايات الإسكندرية بإعادةالمحاكمة للمتهمة بعد ضبطها ومثولها أمام هيئة المحكمة مرتدية غطاء الوجه للتخفيمن أهالي الضحايا ويستمر حبسها علي ذمة القضية لحين صدور الحكم .وشهدت الجلسة الأولى من وقائع إعادة المحاكمة حضور عدد من أهالي الضحايا ودفعمحامو المتهمة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بسبب بعض تعديلات مواد القانونعام 2008 وذلك في الوقت الذي كانت فيه خارج البلاد ، لتصبح بذلك التهمة الموجهلها جنحة وليست جناية ، فضلا عن المطالبة بإعادة قيد ووصف القضية من تهمة القتلالخطأ إلى جنحة والإفراج عن المتهمة بكفالة مالية .وفى المقابل ، طالب محامو المدعون بالحق المدني أيضا بإعادة القيد والوصف لتهمةالقتل العمد نظرا لبعض البراهين التي سيقدمونها من خلال شهود المحكمة .