في إطار الحرص على مثول المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي وعرضه على النيابة العامة ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، تقرر تعديل بعض أحكام أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981، وتنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 193 الصادر من المجلس العسكري بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، بدلاً من إحالتهم إلى المحاكم العسكرية . وتشمل القضايا التي سيتم تحويلها لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ جرائم الإرهاب وتعطيل الطرق والمواصلات والمرافق وأعمال البلطجة وترويع المواطنين وتجارة الأسلحة وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وجلب وتصدير المخدرات والاتجار فيها.