* تسأل: نعيمة. أ من بني سويف: أنا متزوجة من رجل شديد الحرص علي جمع المال وأنا أمتلك محلاً تجارياً يحقق لي بعض الأرباح ويعود عليَْ بمال وفير.. مما دفع زوجي للطمع وطلب مني أن يكون له وحده حق التصرف في هذا المحل ويهددني تارة.. ويتشاجر معي أخري. فهل الإسلام يعطيه الحق في منعي من التصرف في مالي إلا بإذنه.. أم لا؟! ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف: إن الإسلام الحنيف ينظر للمرأة كشخصية اعتبارية متكاملة لها اعتبارها واستقلالها وقد أشار الله تبارك وتعالي إلي ما يؤكد هذا المعني في كتابه العزيز فقال سبحانه: "فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثي بعضكم من بعض" فلم يفصل في البعضية بين الرجال والنساء بل مزجهم وجعل البعضية شاملة لهذا المزيج. ويروي مقاتل بن حبان ان أسماء بنت عميس لما رجعت من هجرة الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه دخلت علي أزواج النبي "صلي الله عليه وسلم" فقالت: هل نزل فينا شيء من القرآن؟ أي النساء قلن لا فتوجهت إلي النبي "صلي الله عليه وسلم" فقالت: يا رسول الله إن النساء لفي خيبة وخسارة فقال ولم؟ قالت: لأنهن لا يذكرن في الخير كما يذكر الرجال فأنزل الله قوله: "إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيما" فأعطي المرأة حقها مثل الرجل تماماً بتمام في الحقوق والواجبات ولها التصرف كاملاً في مالها تصرفاً استقلالياً وفق ما تشاء سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. بل كانت المرأة في بعض الدول الأوروبية لا تستطيع التصرف في خالص مالها إلا بإذن سابق من زوجها وبغير ذلك لا يعتمد بتصرفها ومازالت بعض تلك التشريعات في هذه الدول تحتفظ بهذا القيد إلي الآن. ففي فرنسا مثلاً وفي ظل القانون الصادر سنة 1942 فإن المرأة المتزوجة لا تستطيع التصرف في خالص مالها إلا بموافقة من زوجها. أما الإسلام فمنذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة وهو يمنح المرأة حقها حيث يقول الله تعالي: "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن". وعلي ذلك فلا تثريب علي المرأة: زوجة أو غير زوجة مادامت قد بلغت رشدها أن تشتري وتبيع كيف شاءت وأن تؤجر وتستأجر وأن تهب وأن توصي دون أن يتوقف ذلك علي موافقة أو إجازة من زوج أو غيره. * يسأل عثمان رزق من القاهرة: أعمل في بلد أجنبي فطلب بعض الأطباء إجراء بعض التجارب عليَّ بأحدث الأدوية لعلاجي من بعض الأمراض الجلدية المستعصية.. فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب: لقد حث الإسلام علي طلب الدواء لعلاج الأمراض حتي لا تقع الإنسانية فريسة سهلة للأمراض.. يدل علي ذلك قول النبي الأعظم "صلي الله عليه وسلم": "تداووا فإن الله لم يضع له داءً إلا وضع له دواء". ولا شك ان اكتشاف الدواء لا يمكن التوصل اليه إلا عن طريق إجراء بعض التجارب الطبية علي المرضي أو غيرهم. فيكون ذلك مباحاً مادام القصد حفظ مصلحة الإنسانية وحفظ حياتها سليمة من الأوبئة. غير أن هذه التجارب يجب أن تكون مقرونة ببعض الضوابط الشرعية التي انتهت اليها المؤتمرات والندوات العلمية والفقهية.. وهي: أن تؤدي التجارب الطبية إلي تقدم ملموس في المعرفة الطبية. ألا يمكن الحصول علي نتائج البحث من خلال حيوانات التجارب. أن يكون الباحث عالماً بموضوع البحث خبيراً بطرقه أميناً في عمله. أن يتم إعلان من سيجري عليه التجارب بالأهداف والعواقب. أن تؤدي التجارب إلي أقل قدر ممكن من الخطر. اتخاذ كافة الاحتياطات في سرية المعلومات.