أسئلة كثيرة وردت من القراء إلي باب ¢فتاوي وأحكام¢ يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور الدين والدنيا.. عرضناها علي فضيلة الشيخ محمد فوزي علم الدين ¢إمام وخطيب مسجد السيدة فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بمدينة القاهرة¢. فأجاب بالآتي: 1⁄4 يسأل عبدالباقي محمد: هل لبس ¢الدبلة¢ حلال أم حرام . وهل ارتداء الساعة في اليد اليسري أفضل. أم في اليد اليمني؟ ** لبس الدبلة حلال للنساء إن كانت من ذهب أو فضة. وحرام علي الرجال إن كانت من ذهب. لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم وكان في إحدي يديه ذهب والأخري حرير ¢هذان حرام علي ذكور أمتي. حل لنسائهم¢ رواه الترمذي وهي عادة في خطبة الرجل للمرأة. وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يلبس خاتما من فضة. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما. أنه صلي الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان في يده. ومن العلماء من أجازه ومن كره ذلك إلا لذي سلطان. فقد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان. وقيل إن رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يلبسه علي الدوام.وكان الخاتم في يده اليمني.وقال القسطلاني يجوز في اليمين واليسار.. وعلي غرار الخاتم يجوز لبس الساعة في اليد اليمني أو اليسري علي السواء. المهم ما يستريح إليه الإنسان. بشرط ألا تكون من ذهب ولا سوارها من ذهب. 1⁄4 تسأل "س. م": تزوجت من شاب جار لنا. وبعد أن أنجبت منه. قالت أمه لي لقد أرضعتك أكثر من مرة وأنت طفلة وصدقتها أمي. فما حكم زواجنا وحكم أبنائنا. أرجو الإفادة؟ ** أولا الرضاع من الأمور التي تحرم الزواج. يقول تعالي ¢حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة¢ "النساء - 23". وحرمة الرضاعة تثبت بشهادة امرأة واحدة. وعلي واقعة السؤال يفرق بينكما. لأنكما أخوان من الرضاعة والأبناء يكتبون بأسمائكما ولهم كافة الحقوق من نفقة ونسب وإرث.لأنهم ليس لهم ذنب.ولو ظل الزواج قائما بعد العلم بالرضاع. فالعلاقة بينكما تكون آثمة. 1⁄4 يسأل جمال حشاد: هل يجوز الحلف بالنبي صلي الله عليه وسلم؟ ** لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل لقوله صلي الله عليه وسلم ¢ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت¢ "رواه البخاري ومسلم".