* يسأل سيد علي من القاهرة: أنا موظف بسيط وراتبي لا يكفي متطلبات أسرتي. ولكن أحصل علي بعض الأموال الإضافية من العملاء لتدبير أمور معيشتي. فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: لقد أجمع فقهاء الإسلام علي تحريم أكل أموال الناس بالباطل وأنها من أكبر الكبائر. والأصل في ذلك قوله تعالي: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلي الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون" البقرة آية: .188 ولقد أطلق الله تعالي علي من يأكلون أموال الناس بالباطل بأنهم أكَّالون للسُحت حيث يقول: "سمَّاعون للكذب أكَّالون للسُحت" المائدة آية: .42 كما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تحرِّم الرشوة صراحة وتلعن الراشي والمرتشي والوسط بينهما".. فقال: "لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم" رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وزادوا: "والرائش" يعني الذي يسعي بينهما. واللعن عام أي في كل من ولي أمراً ولو كان يسيراً وأنه لا يحق لأحد أن يبرر حصوله علي الرشوة بقلة راتبه أو بأنه يعول أسرة كبيرة. لأن الرشوة من أشد أسباب ضياع الحقوق.. بل ربما يسعي الإنسان للحرام وهو يزعم أنه يحافظ علي أسرته. وقد يكون في ذلك ضياعها والقضاء عليها وهو لا يدري. ومن هنا: فيجب علي الإنسان أن يتمسك بثوابت دينه ويصبر علي الحياة وعلي قضاء مصالحه فيها بالمثابرة والمجاهدة والكفاح الشريف: "والذين جاهدوا فينا لنهدينَّهم سُبُلنا وإن الله لمع المحسنين" العنكبوت: .69 ** يسأل فتحي مسعود من الجيزة: ما المقصود بالكلالة في قوله تعالي: "وإن كان رجل يورث كلالة"؟ ** يجيب: لقد اختلف الفقهاء في المراد بالكلالة علي ثلاثة أقوال: القول الأول: إن الكلالة هو من لا ولد له.. وإن كان له أب أو إخوة. القول الثاني: إن الكلالة من لا ولد له ولا والد.. وهو قول لأبي بكر الصديق. القول الثالث: وهو قول لا وجه له.. وهو أن الكلالة المال. والحق أن "الكلالة" وردت في آيتين من القرآن الكريم. إحداهما في الآية الثانية عشرة من سورة النساء. والثانية في الآية الأخيرة من نفس السورة. فأما الأولي فهي التي لا ولد فيها ولا والد. وفيها إخوة لأم. وأما الثانية فهي التي لا ولد ذكراً فيها. وهم إخوة لأب وأم. أو إخوة لأب أو أخوات لأب وأم وأم وجدة. فجاءت الآية الأولي لبيان حال الإخوة من الأم. وجاءت في آخر سورة النساء لبيان إخوة الأعيان والعلات حتي يقع البيان بجميع الأقسام. ولو شاء ربك لجمعه وشرحه. * تسأل سائلة من السبع عمارات: قريب لي ماتت امرأته وكان قد اشتري لها وهي علي قيد الحياة شقة وسيارة ومعرض كتب كل هذا باسمها علماً بأنها شاركته بمالها في شقتهما.. المهم أنه قال: بعد ذلك لوالد زوجته لا ميراث لك في بنتك لأنني أهديت لها هذه الأشياء من مالي الخاص.. فهل ما فعله هذا الزوج صحيح؟! يجيب الشيخ أنا محمد إبراهيم الواعظ بالأزهر الشريف: يقول الله تعالي : "قل هل ننبئكم بالأخْسَرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يُحسنون صُنعاً" إن ما فعله هذا الزوج من قبيل الفعل المحرَّم شرعاً فهذه الأشياء المشار إليها في السؤال أصبحت ميراثاً شرعياً بعد وفاة زوجته ولا عبرة بما يقوله من أنه اشتري هذه الممتلكات من ماله الخاص فالهدية أو التنازل يفيد الملكية التامة فيصبح إذن كل ما تملكه حال الحياة يصبح تركة للورثة الشرعيين ومنهم والد الزوجة المتوفاه فإذا احتال هذا الزوج كان آكلاً للحرام قال صلي الله عليه وسلم "كل لحم نبت من حرام فالنار أولي به".