* يسأل سعيد خليل امام "محاسب": ما حكم الأجر الذي يتقاضاه من يقوم بتحفيظ القرآن الكريم.. هل حلال أم حرام؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد وكيل معهد المدينةالمنورة بالاسكندرية: إذا كان الشيخ الذي يقوم بتعليم وتحفيظ القرآن الكريم وبيان قواعده من حيث التجويد والتلاوة متفرغاً لهذه المهنة فان من حقه أخذ أجره علي هذا العمل إلا أنه من المستحب عدم المبالغة أو المغالاة في الأجرة. وأن يلتزم بأجرة المثل وألا يحول هذه المهنة الشريفة الي تجارة وجشع حتي يشجع الكثير من الأفراد علي تعليم القرآن الكريم. * يسأل محمد طلبة بأرض اللواء: ما هي الأضرار التي تسببها الخمر للانسان ولهذا حرمها القرآن؟! في أول عهد الناس بالاسلام. كانت الخمر والمسكرات مباحة. حتي كثر سؤال الناس عنها. لوضوح مضارها.. فأنزل الله تعالي: "يَسْألونَكَ عَنِ الْخَمْرِ واليمَيْسِر قُل فيهمَا إثْم كبير ومَنَافعُ للناسِ وإثْمُهُمَا أكبْبرُ مِنْ نفعهما" "سورة البقرة. الآية 219". ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: وكان السائلون هم الصحابة: عمر بن الخطاب. ومعاذ بن جبل. وسعد بن أبي وقاص. ونفر آخرون. إذ قالوا للرسول. صلي الله عليه وسلم: أفتنا في الخمر. فإنها مَذْهبة للعقل. مَسْلَبة للمال. والميسر والقمار كيف يكون أو حكمهما. فبيَّن أن الخمر والميسِر فيهما إثم كبير. من ارتكاب المحظور والقول الفاحش. "ومنافع للناس" من طرب ولذة بالخمر. واكتساب مال من الميسر. بغير نصب أو تعب. ومن بيع الخمر وصناعتها كذلك. "وإثمهما" لما فيهما من مفاسد. أكبر من نفعهما. وقد رجَّحت الآية الإثم علي المنافع. وهو لا يعد تحريماً قاطعاً. ثم كان التنزيل بما يُفيد الامتناع عن الخمر. قبل الصلاة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْربُو الصَّلاَة وأنْتُمْ سُكَارَي حَتي تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ" "سورة النساء. الآية 43". وسبب نزول هذه الآية الكريمة . أن رجلاً شرب الخمر فسكر. فلما صلي قرأ "قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون..." دون نفي فكانت هذه الآية. هي المرحلة الثانية في تدرج التحريم. بعد أن تم التمهيد لقبول التحريم في نفوس الناس. عندما عرفوا أن الإثم في الخمر. أكبر من النفع. بل إن هذه الآية الكريمة. جعلت وقت الشَراب محدوداً للغاية. إذ ليس بين صلاة الفجر والظهر. ثم الظهر والعصر. ثم العصر والمغرب. ثم المغرب والعشاء وقت طويل. ومن ثمّ يتجنب المسلمون الشراب في هذه الأوقات. وان كان الوقت بين العشاء والفجر طويلاً. إلاّ أن الشراب عندئذ قد لا يطول. مثلما هو الحال من الفجر حتي العشاء. ثم كان التنزيل بما يفيد الاجتناب التام. والتحريم القاطع: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلاَمُ رِجْسُّ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون" "سورة المائدة. الآية 90". ولمّا علم عمر رضي الله عنه. أن هذا وعيد شديد زائد علي معني "انتهوا". إذ إن الاجتناب يُفاد منه التحريم القاطع. قال: "انتهينا". وكان هذا التحريم بعد غزوة الأحزاب. وهي السَّنة الخامسة للهجرة "627م". وذكر ابن إسحاق أن التحريم كان في غزوة بني النضير. وهي في السنة الرابعة من الهجرة علي الراجح. وقال الدمياطي. في سيرته. كان تحريمها عام الحديبية. سنة ست هجرية.