* تسأل فاطمة السيد شعبان بالإدارة الهندسية بالغربية: هل يجوز منع المرأة المطلقة من الزواج بمن تختاره. وما حق الزوجة الكارهة لزوجها؟! ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف: إذا طلقت المرأة من زوجها وبلغت الأجل المحدد لها أي انقضت عدتها فلا يحل لمطلقها أو وليها أو أي أحد أن يمنعها من الزواج ممن تختاره إذا لم تكن فيه نقيصة كفسق أو عدم مروءة أو غير أهل لها فلها الحق في الزواج ما دام كفؤاً لها وليس لمطلقها منعها ممن تختاره إذا تحققت فيه شروط الكفاءة فما يفعله بعض المطلقين من محاولة فرض سيطرته علي مطلقته وتهديدها أو تهديد أهلها إذا تزوجت بعده إنما هو من عمل الجاهلية وما تفرضه بعض الأسر والعائلات من حرمان المطلقة ومنعها من الزواج إنما هو محاربة لشرع الله عز وجل أو منعها لرجوعها إلي مطلقها إذا تراضيا لا يجوز منعها في ذلك فقد قال الله عز وجل "وبعولتهن أحق بردهن" وقال تعالي والصلح خير.. وقال تعالي: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكي لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون". والحياة الزوجية لا تقوم إلا علي حسن المودة والسكن والرحمة وحسن المعاشرة وأداء كل من الزوجين ما عليه من حقوق للآخر والإسلام في ذلك يوصي بالصبر والاحتمال: قال تعالي "وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا". فإن اتسع الشقاق وزادت الكراهية وأصبحت الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح فإن كانت الكراهية من جهة الرجل فبيده الطلاق وهو حق من حقوقه وله أن يستعمله في حدود ما شرع الله وإن كانت الكراهية من جهة الزوجة فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من زوجها بطريق الخلع وتعطيه الزوجة ما كانت قد أخذته منه باسم الزوجية لتنهي علاقتها منه: وفي ذلك يقول الله: "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به" فكان من الانصاف أن ترد عليه ما أخذته وإن كانت الكراهية منهما معا فإن طلب الزوج التفريق فبيده الطلاق وعليه تبعاته وإن كانت الكراهية من الزوجة فلها أن تفدي نفسها وترد عليه ما أخذت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لزوجة ثابت بن قيس ردي عليه حديقته مادامت كارهة. * يسأل رمضان الملواني من الإسكندرية: ما حكم الدين فيمن يسعي للحصول علي دواء من التأمين الصحي في غير حاجة ويحرم منه زميل آخر هو في أمس الحاجة إلي قيمة هذا الدواء؟! ** يجيب: من يحصل علي دواء التأمين الصحي بطريق غير مشروع حيث لم يكن هو في حاجة إلي هذا الدواء وحصل عليه بوسيلة غير صحيحة فقد ارتكب محرما هو ومن سهل له الحصول عليه لأن ذلك ظلم وعدوان علي حق الغير وفيه غش وحصول علي شيء ليس من حقه وهو سحت يدخل صاحبه النار.