* تسأل "س.ص.ع" من المنوفية قائلة: طلقني زوجي ثلاث مرات. وأصبحت بائناً منه. لكنه رفض أن يطلقني عند المأذون وليس معي وثيقة بالطلاق وأنا أعيش معه في بيت واحد ولكن منفصلان. فبعد قضاء العدة قمت بالزواج من آخر عرفياً بغير علم أهلي. فأخبروني هل ما فعلته صحيح أم أنا زانية؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر: أولا: الطلاق حق بيد الرجل. والشرع حرم استخدامه وسيلة للتحكم في الزوجة وإذلالها. فإن طلق الرجل زوجته ثلاث مرات أصبحت بائناً وليس له الحق في مراجعتها. وعليه أن يسرحها سراحاً جميلاً. ولا يبقي عليها في بيته لأنها أصبحت امرأة أجنبية بالنسبة له. لقوله تعالي: "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا" "البقرة: 231". وقوله تعالي: "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذالكم أزكي لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون" "البقرة: 232". فإن رفض الزوج أن يسرح زوجته ويعطيها وثيقة طلاقها؟ فلتلجأ الي محكمة الاسرة وتطلب الخلع منه حتي لا تعيش معه في حرام. ثانياً: أما زواج السائلة من رجل آخر زواجاً عرفياً - أي سري - وهي لا تملك وثيقة طلاقها من المأذون أو المحكمة. فهذا زنا محض وتحايل علي ارتكاب هذه الفاحشة. ولو كنت صادقة في قولك بأنك أصبحت بائناً منه. لماذا لم تصبري حتي تستخرجي ما يثبت ذلك رسمياً. ولو كان هذا الزواج صحيحاً ما أخفيتيه عن الناس والشرع واضح جلياً قال - صلي الله عليه وسلم - : "الإثم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه الناس" فما بالك بما أنت صنعتيه؟ فأنت في حكم الجامعة بين زوجين وعقابك شديد عن الله وعند القانون تسجنين وعند الناس أنت زانية ومجرمة. ونصيحتي للسائلة: أن لاتذهب لمن تزوجته عرفياً ولا تمارس معه ما يحدث بين الزوجين لأن هذا زنا وخيانة في وقت واحد. وأن ترفع دعوة خلع في محكمة الأسرة وعندما تحصلي علي حكم المحكمة بالخلع تزوجي بمن تشائين بعقد صحيح مع وجود الولي والمهر والإشهار والإيجاب والقبول وهذا يحفظ لك حقك ولا تكوني عاصية ومتعدية علي شرع الله. والله أعلم.