أكدت المحكمة المنعقدة بغرفة "المشورة" في سجن "طرة" لاستحالة إحضار المستأنف "الرئيس السابق حسني مبارك" في حيثيات قرارها بإخلآء سبيله بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوساً أو مطلوباً علي ذمة قضايا أخري وقبول الاستئناف المقدم منه علي قرار حبسه 15 يوماً علي ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع لاتهامه بجني ثروة بصورة لاتتناسب مع مصادر دخله فيما يتعلق بفيلات شرم الشيخ ومكتبة الأسكندرية.. أنه لايجوز تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق مرة أخري وفقا لنص المادة 139 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية. أوضحت أن قرار حبس الرئيس السابق احتياطيا قد صدر في 12 مايو 2011 أي منذ حوالي عامين "في ظل وجود المستشار عبد المجيد محمود كنائب عام ولم يقم قاضي التحقيق باعتماد القرار مرة أخري قبل مرور 6 أشهر علي صدور القرار. كانت "غرفة المشورة" برئاسة المستشار أحمد الشهيدي وعضوية المستشارين تامر عاطف ورامي عبد الهادي. وسكرتارية معتز الخولي. وحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام قد انتقلت لسجن "طرة" لصعوبة إحضار الرئيس السابق لمحكمة العباسية "أمنياً" واستمعت علي مدار 5 ساعات لمرافعة محاميه فريد الديب . أكد أحد رؤساء محكمة شمال القاهرة ل "المساء" أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في الطعن علي ذلك القرار. وليس جهاز الكسب غير المشروع.. وذكر أن انتقال المحكمة لسجن "طرة" أمر المحكمة قانوني في ظل استحالة حضور مبارك بنفسه للمحكمة "أمنياً" وضرورة حضور المستأنف أمام المحكمة وعدم جواز حضور محام عنه بتوكيل.. وأن قرار إخلاء السبيل لن ينفذ لصدور قرار بحبسه لمدة 15 يوماً في قضية أخري. والمتهم فيها بالاستيلاء علي مليار. ومائة مليون جنيه في القضية المعروفة إعلامياً ب "قصور الرئاسة".. كما ذكر أن النيابة العامة تتحمل مسئولية إغفال اعتماد قرار تجديد الحبس مرة أخري قبل مرور 6 أشهر علي صدوره.